responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 365

الإجماليّ: إنّه لو شرب أحد الإناءين، و صادف الواقع، مع أنّه بلا عذر، يجب عليه الاحتياط، و الاستصحاب عذر، و إنّه كان العقاب على الأطراف غير جزاف، و مع جريان الاستصحاب يكون جزافا، و لا شبهة في تقدّم إطلاق دليل الاستصحاب على التنجّز الثابت بالعقل؛ لأنّه تنجّز غير مناف رفعه للتكليف الواقعيّ الفعليّ من جميع الجهات.

و القول: بأنّ العلم الإجماليّ علّة تامّة [1]، لا ينافي ما ذكرناه كما مرّ [2]؛ لأنّ الحكم على فعليّته المطلقة باق، و أمّا العقاب فيتبع العذر، و إطلاق دليل الاستصحاب يوجب اعتذار العبد على المخالفة الواقعيّة.

و من هنا يظهر ما في الوجه الآخر: من كون كلّ واحد من الأطراف، من الشبهة المصداقيّة لدليل الاستصحاب؛ ضرورة احتمال كونه بحسب الواقع منجّزا، فلا يكون مجال لجريانه‌ [3]، و قد عرفت أنّه لا يكون التنجّز إلّا بعد قطع العذر [4]، و إطلاق الاستصحاب- لتماميّة أركانه- عذر مقدّم على التنجيز الثابت بالعقل.

بقي شي‌ء: و هو توهّم المعارضة بين الصدر و الذيل؛ فإنّ إطلاق الصدر يقتضي جريان الاستصحاب، و إطلاق الذيل يقتضي عدم جريانه؛ لكون اليقين- و هو الحجّة الأعمّ- قائما، و هذه الحجّة الأعمّ يقين عند الشرع؛ و حجّة ممضاة عند الشرع.

و فيه: أنّ حجّية العلم الإجماليّ بالحجّة و بالإطلاق، و الحكم الثابت حسب الأدلّة الأوّلية حجّية عقلائيّة إمضائيّة مثلا، و الاستصحاب حجّة تأسيسيّة، و هي أيضا واردة على تلك الحجّة؛ لأنّ من مقدّمات تلك الحجّة الممضاة، عدم وجود


[1]- حاشية كفاية الاصول، المشكيني 4: 176، نهاية الأفكار 3: 46.

[2]- تقدّم في الصفحة 325- 326.

[3]- تهذيب الاصول 2: 264.

[4]- تقدّم في الصفحة 325- 326.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست