اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى الجزء : 7 صفحة : 366
المعذّر و المؤمّن بالنسبة إلى التخلّف عن الواقع عند الإصابة، و قد عرفت أنّه معذّر و مؤمّن، فإطلاق الصدر متعيّن للقرينيّة على الذيل كما مرّ [1]، فافهم و اغتنم.
فتحصّل لحدّ الآن: أنّ جميع هذه الوجوه، غير ناهضة لمنع جريان أدلّة الاستصحاب.
و يشهد لذلك فهم الأصحاب ذلك، إلّا أنّهم اعتبروا المعارضة لمّا ذهبوا إلى المناقضة بينهما، و بين المعلوم الإجمال، و الإذن في المعصية، أو احتمال المناقضة و الإذن، و الكلّ ممنوع عقلا، فيتساقطان [2] أو يعتبر أحدهما على نعت التخيير [3].
و قد عرفت منع ذلك كلّه؛ لما لا معارضة هنا، كما لا معارضة بين الأدلّة الواقعيّة و الاصول الجارية في مقام الامتثال، و سنشير إليه في محلّه إن شاء اللّه تعالى.
و غير خفيّ: أنّ القول بالعلّية التامّة لتنجيز العلم الإجماليّ؛ على وجه يمنع عن معذّرية الجهل المقرون به حتّى في صورة تنصيص الشرع [4]، غير مقبول، فيكون للشرع تعذير هذا الجهل لليقين السابق، و هو مقدّم على تنجيز العلم المقرون به، فاغتنم.
تذييل: حول القواعد الجارية في مقام الامتثال في أطراف العلم الإجماليّ
في موارد جريان الاصول الجارية في مقام الامتثال- كالقواعد الثلاث:
الفراغ، و التجاوز، و أصالة الصحّة- إذا علم إجمالا بالفساد في المعاملتين أو العبادتين، و غير ذلك ممّا كان مجراه أصالة الصحّة؛ بناء على كونها أصلا مستقلّا