responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 366

المعذّر و المؤمّن بالنسبة إلى التخلّف عن الواقع عند الإصابة، و قد عرفت أنّه معذّر و مؤمّن، فإطلاق الصدر متعيّن للقرينيّة على الذيل كما مرّ [1]، فافهم و اغتنم.

فتحصّل لحدّ الآن: أنّ جميع هذه الوجوه، غير ناهضة لمنع جريان أدلّة الاستصحاب.

و يشهد لذلك فهم الأصحاب ذلك، إلّا أنّهم اعتبروا المعارضة لمّا ذهبوا إلى المناقضة بينهما، و بين المعلوم الإجمال، و الإذن في المعصية، أو احتمال المناقضة و الإذن، و الكلّ ممنوع عقلا، فيتساقطان‌ [2] أو يعتبر أحدهما على نعت التخيير [3].

و قد عرفت منع ذلك كلّه؛ لما لا معارضة هنا، كما لا معارضة بين الأدلّة الواقعيّة و الاصول الجارية في مقام الامتثال، و سنشير إليه في محلّه إن شاء اللّه تعالى.

و غير خفيّ: أنّ القول بالعلّية التامّة لتنجيز العلم الإجماليّ؛ على وجه يمنع عن معذّرية الجهل المقرون به حتّى في صورة تنصيص الشرع‌ [4]، غير مقبول، فيكون للشرع تعذير هذا الجهل لليقين السابق، و هو مقدّم على تنجيز العلم المقرون به، فاغتنم.

تذييل: حول القواعد الجارية في مقام الامتثال في أطراف العلم الإجماليّ‌

في موارد جريان الاصول الجارية في مقام الامتثال- كالقواعد الثلاث:

الفراغ، و التجاوز، و أصالة الصحّة- إذا علم إجمالا بالفساد في المعاملتين أو العبادتين، و غير ذلك ممّا كان مجراه أصالة الصحّة؛ بناء على كونها أصلا مستقلّا


[1]- تقدّم في الصفحة 361.

[2]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 15، منتهى الاصول 2: 244- 246، مصباح الاصول 3: 257.

[3]- لاحظ نهاية الأفكار 3: 317، منتهى الاصول 2: 251، مصباح الاصول 2: 352- 354.

[4]- نهاية الأفكار 3: 46.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست