responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 364

لا معارضة أوّلا، و لا يسقطان معا على فرض المعارضة ثانيا. و قد مرّ أنّ التعارض بالعرض، مجرّد تخيّل و تسويل خارج عن حدود الدلالة الوضعيّة؛ مطابقيّة كانت، أو التزاميّة [1].

و منها: امتناع اعتبار الحجّية لكلّ واحد منهما بعد سقوطه بالمعارضة؛ للغويّة اعتبارها بالضرورة، فلا انصراف يدّعى كي يقال: بأنّه مجرّد دعوى بلا بيّنة و برهان، بل لا يعقل حجّية ذلك.

و فيه ما مرّ: من أنّ اللغويّة هنا كاللغويّة في اعتبار الحجّية الذاتيّة للاستصحاب المسبّبي، و الجواب لا يكون إلّا عن طريق الخطابات القانونيّة. هذا مع ما عرفت من عدم سقوطهما؛ لإمكان حجّية واحد منهما على التخيير، فتأمّل.

و منها: «أنّ المراد من «اليقين» في أدلّة الاستصحاب هي الحجّة، و قضيّة إطلاق «و لكن ينقضه بيقين آخر» [2] هو الأعمّ من الحجّة العقليّة و الشرعيّة، و لا شبهة في قيام الحجّة العقليّة على وجوب الاحتياط، فليس أطراف العلم الإجماليّ المؤثّر فيه العلم و المنجّز للتكليف الواقعيّ، داخلة في مصبّ إطلاق أدلّة الاستصحاب موضوعا؛ لكون النقض بالشكّ ممنوعا، لا باليقين الأعمّ من الحجّة» هذا ما في «تهذيب الاصول» [3].

و لعمري، إنّه أقوى الوجوه، إلّا أنّه أيضا غير تامّ؛ ضرورة أنّ الاستصحاب أيضا من الحجج، و أدلّة الاستصحاب واردة على حكم العقل، و مانعة من تماميّة مقدّمات لازمة لدركه وجوب الاحتياط؛ ضرورة أنّه يقال في تقريب تنجيز العلم‌


[1]- تقدّم في الصفحة 357- 358.

[2]- تهذيب الأحكام 1: 8/ 11، وسائل الشيعة 1: 245، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحديث 1.

[3]- تهذيب الاصول 2: 264.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست