responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 363

بين الفعليّة الواقعيّة و التعذير، كما عرفت في موارد الاضطرار و الإكراه و العجز [1]، فإنّه يجوز أن يعتبر الشرع تلك الامور، عذرا على سبيل القانون الكلّي، فتكون في تلك الموارد فعليّة التكليف موجودة، و عذريّة هذه الامور متحقّقة، و لازمه جواز المخالفة إلّا في موارد الاهتمام، كما في الشبهات البدويّة.

هذا، و في كون نتيجة المعارضة بين مصداقي الاستصحاب تساقطهما، منع و إشكال؛ و ذلك لأنّ المعارضة بين الدليلين توجب السقوط، و أمّا فيما نحن فيه فربّما يلزم الأخذ بالأهمّ أو التخيير؛ لأنّ وجه المعارضة حكم العقل و دركه أنّ الأخذ بهما معا، إذن في المعصية و مناقضة، و المقدار اللازم بحكم العقل و دركه، الخروج عن الإذن المذكور، و هو بعدم الترخيص في المجموع، فلا يلزم عدم جريانهما جمعا.

و إن شئت قلت: إنّ كلّ واحد من الطرفين لا يمكن الأخذ بهما جمعا، و لا الأخذ بأحدهما المعيّن؛ للترجيح بلا مرجّح، و أمّا التخيير على الوجه الممكن، فممّا لا بأس به.

و قد أطال في «الدرر» ذاكرا وجوها لجريان أحد الاستصحابين، و لم يصدّق بها [2]، مع أنّ الحقّ إمكان التقريب على الوجه غير المتوجّة إليه إشكالاته؛ لأنّ التخيير المذكور هنا على سبيل منع الجمع، و يكون من قبيل الواجبات التخييريّة اعتبارا، و لو لا عدم الحاجة إلى الإطالة- لكونها خروجا عن مبنى الحقّ- لذكرت الكلام حوله.

و بالجملة تحصّل: أنّ توهّم معارضتهما و سقوطهما [3] غير صحيح؛ لما


[1]- نفس المصدر.

[2]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 633- 635.

[3]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 688.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست