responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 362

و ربّما يتوهّم أيضا: أنّ الأمر بالنقض ليس إلّا أمرا إرشاديّا؛ لما لا يعقل الأزيد منه في مورد العلم؛ لأنّ حجّيته ذاتيّة، فكونه في مقام إفادة النقض بالعلم الإجماليّ، يستلزم كون الأمر لإفادة الخصوصيّة فيما نحن فيه، و هذان متنافيان، و لا يجتمعان في خطاب واحد [1].

و فيه: أنّه ليس إلّا لتحديد بقاء أثر العلم السابق، فإذا قيس إلى العلم التفصيليّ، يكون جواز النقض قطعيّا، و إذا قيس إلى العلم الإجماليّ، يكون جوازه قابلا للرفع و الوضع.

هذا مع أنّ مقتضى ما تحرّر منّا في القطع: أنّ حجّيته تحتاج إلى الإمضاء، كحجّية سائر الأمارات و الطرق، و حديث الذاتيّة من الأكاذيب المحرّرة [2]، و هذا الأمر هنا يشهد على ما أبدعناه‌ [3]، فما في تقريرات العلّامة الأراكيّ‌ [4] غير تامّ، فليراجع.

فعلى ما تحرّر تبيّن: عدم قصور في تلك الأدلّة، و قضيّة ما سلف‌ [5] جواز الأخذ بالمجموع من غير لزوم المناقضة، و تكون الأحكام الثابتة بالإطلاقات، باقية على حالها الواقعيّة، و تلك الاصول أيضا معذّرة فيما نحن فيه حسب إطلاق دليلها.

و منها: أنّ أدلّة الاستصحاب منصرفة؛ لما لا معنى لشمولها للأطراف و معارضتها، ثمّ السقوط بالمعارضة، بعد امتناع الترجيح بلا مرجّح.

و فيه على ما سلكناه أمر واضح: و هو عدم تحقّق المعارضة؛ لإمكان الجمع‌


[1]- نهاية الأفكار 3: 304.

[2]- تقدّم في الجزء السادس: 22- 26.

[3]- تقدّم في الصفحة 322.

[4]- نهاية الأفكار 3: 304.

[5]- تقدّم في الصفحة 322.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست