responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 361

و ثالثا: لا معنى لأن يعتبر الشرع قيدا في حجّية الاستصحاب من باب المناقضة بين الصدر و الذيل؛ فإنّه يشبه الاحجيّة و الحزّورة و لازم المناقضة المذكورة إجمال الدليل لو لم يمكن تقديم أحدهما على الآخر، فما في «تهذيب الاصول»:

«من أنّه (رحمه اللَّه) يريد إفادة خصوصيّة في الأدلّة، فتسري إلى سائر الأدلّة» [1] غير تامّ ظاهرا.

و رابعا: في موارد تعارض الصدر و الذيل، لا يمكن التقديم إذا كان كلّ من الصدر و الذيل، قابلا للانطباق و جملة مستقلّة تامّة، و كانت الجملة الاخرى معارضة لها في الانطباق، و استقلال الظهور لها، و ما نحن فيه ليس الأمر كما ذكر، ضرورة أنّ جملة الذيل لا تستقلّ بالإفادة، بخلاف الصدر، فالصدر يصلح للقرينيّة على الذيل؛ لأنّه كلام غير مستقلّ بالمفهوميّة، و لا يفيد جملة تصديقيّة، فافهم و اغتنم.

فبالجملة تحصّل: أنّه لا منع للعلم الإجماليّ، و لا قصور في أدلّة الاستصحاب عن الجريان في الأطراف.

بقي شي‌ء: ربّما يتوهّم أنّ «اليقين» في الصدر قرينة على أنّ ما في الذيل هو عينه مرادا، فإنّ ما في الصدر هو اليقين التفصيليّ‌ [2].

و فيه: أنّ التعريف في الصدر و التنكير في الذيل، يشهد على أنّ المراد من الثاني غير المراد من الأوّل و لو كان بالعموم و الخصوص.

هكذا افيد في الباب السادس من «المغني» فيما إذا قال: «جاءني الرجل، و ضربني رجل» [3] فيعلم منه أنّ «اليقين» في الذيل يقين أعمّ من التفصيليّ و الإجماليّ.


[1]- تهذيب الاصول 2: 258.

[2]- تهذيب الاصول 2: 258- 259.

[3]- مغني اللبيب: 344/ السطر 18.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست