responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 360

الشبهات البدويّة و المقرونة؛ فإنّ ما هو موضوعه قابل للانطباق على كلّ مورد مسبوق بالقطع، و ملحوق بالشكّ، و لا يلاحظ مجموع المصاديق، و لا المصداقين من «لا تنقض ...» دفعة واحدة عرضا، و لا سيّما على القول بأنّه أصل اعتبر حجّة عند ملاحظة الحالة السابقة، لا على الإطلاق. مع أنّه لو كان نفس اليقين السابق و الشكّ اللاحق، تمام الموضوع لانطباق الأصل المذكور عليه يكفي، فلا تغفل.

و منها: ما في رسالة الشيخ الأنصاريّ (قدّس سرّه)[1] و قد مرّ وجه المناقشة فيه‌ [2] لو أراد من المناقشة، إيجاد الإجمال في أخبار الاستصحاب؛ لأجل مناقضة الصدر و الذيل، ضرورة أنّ الأمر بالنقض بيقين آخر، يشمل الأعمّ من اليقين التفصيليّ و الإجماليّ، و لازمه قصور شمول إطلاق الصدر، و مقتضى إطلاق الصدر اختصاص الذيل باليقين التفصيليّ.

و فيه: أنّ إجمال رواية واحدة لا يسري في سائر المطلقات.

و لو أراد (قدّس سرّه) من «المناقضة» كشف قيد في حجّية الاستصحاب في موارد الشبهات البدويّة فقط؛ لأنّ الموارد المقرونة بالعلم الإجماليّ تستلزم المناقضة، و لازمه كشف عدم حجّيته في تلك الموارد.

ففيه أوّلا: أنّه يلزم عدم جريان الاستصحاب في مورد العلم التفصيليّ بنجاسة الإناءين، ثمّ العلم إجمالا بطهارة أحدهما؛ لأنّه كما لا يجري الاستصحاب في صورة العلم التفصيليّ، لا يجري في صورة العلم الإجماليّ.

و ثانيا: يلزم عدم جريانه في موارد لا يلزم من جريانه المخالفة العمليّة؛ لأنّ العلم الإجماليّ المانع موجود في الفرضين، و لا يلتزم بذلك الشيخ (رحمه اللَّه) قطعا و جدّا.


[1]- فرائد الاصول 2: 744- 745.

[2]- تقدّم في الصفحة 334.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست