responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 359

فمنها: أنّ اعتبار الاستصحاب حسبما يستظهر من أدلّته، إطالة عمر اليقين، و رؤية الشكّ يقينا، و اعتبار وجود القطع و العلم حال الشكّ، فإذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، أو خمريّة واحد منهما، فلا يعقل اعتبار اليقينين بأنّ كلّ واحد منهما طاهر و ماء؛ لسبق العلم بمائيّتهما، و اليقين بطهارتهما، فإنّ المناقضة في الاعتبار كالمناقضة في التكوين.

و هذا التقريب أولى ممّا في كلام العلّامة النائينيّ (رحمه اللَّه): من أنّ المجعول في الاستصحاب هو التنزيل، و لا يعقل التنزيلين مع العلم الإجماليّ المذكور [1]. و وجه الأولويّة أنّ أدلّة الاستصحاب، ليست متعرّضة للتنزيل؛ لجريانه في الأحكام المشتبهة عندهم، و لا معنى للتنزيل فيها مع وحدة الدليل.

و أمّا فساد هذا التقريب فواضح؛ ضرورة أنّ كلّ واحد من الأطراف مستقلّ في تطبيق قوله (عليه السلام): «لا تنقض اليقين بالشكّ» [2] عليه، و على هذا لا وجه لملاحظة المجموع لحظة واحدة، فلا يلزم إلّا المناقضة مع المعلوم الإجماليّ بعد التطبيق، فجريان إطلاق أدلّته واضح جدّا في أطراف العلم الإجماليّ.

و بعبارة اخرى: يلزم التناقض في الاعتبار؛ إذا اعتبر الشرع حجّية الاستصحاب في كلّ واحد من الطرفين بالخصوص معا، مع التزامه بحرمة الخمر الموجودة في البين، و أمّا في كلّ واحد مع قطع النظر عن الآخر، فلا مشكلة إلّا مشكلة الجمع بين الحكم الواقعيّ و الظاهريّ الجارية في الشبهات البدويّة.

و أمّا بناء على المسلك الصحيح؛ من قانونيّة هذا الأصل الشاملة لجميع‌


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 14.

[2]- وسائل الشيعة 8: 217، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 10، الحديث 3.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست