responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 35

تذنيب: في أنّ الغفلة عذر في الأحكام دون الموضوعات‌

يمكن حمل «الجهالة» على السفاهة، و أنّ السفيه من لا يهتمّ في اموره، و لا يعتني بعواقب أفعاله، فيصير طبعا غافلا.

إلّا أنّ الغفلة في مصر الأخبار و عصر الروايات بالنسبة إلى الحكم المذكور، أهون من الغفلة بالنسبة إلى ما هو تحت اختياره و قدرته، فإنّه بالنسبة إلى الحكم، تكون أسباب الجهالة في تلك الأعصار أقوى و أكثر؛ أي عدم وجود المقتضي للاطلاع عليه، بعد تشتّت الأخبار و الأحكام، و قلّة من يعرفها، بخلاف الجهالة بالنسبة إلى الموضوع؛ بعد كونها بين يديه، و يكون المتعارف السؤال عنها.

و لو قلت: في ذيل الخبر «و الآخر يجهل» و ظاهر الجهل هنا و الجهالة واحد؛ و هو عدم العلم.

قلت: مع ذلك يمكن حمل «الجهالة» في الرواية على عدم العلم، إلّا أنّ الجهالة بالنسبة إلى الحكم مقرونة بالغفلة التي لا يقدر معها على الاحتياط، و لا يكون التسامح فيه مضرّا بعذريّته، فلا يجب التحفّظ، بخلاف الغفلة في الموضوع الناشئة عن قلّة المبالاة، فإنّه يقدر على الاحتياط؛ لعدم عجزه عن الاحتياط إلّا لأجل عدم مبالاته بدينه و لو كان معذورا من جهة أصل الجهل، و بذلك تنحلّ المشاكل ظاهرا، و لا يلزم خلاف ظاهر في ألفاظ الحديث، فليتدبّر جيّدا.

و بعبارة اخرى: كما أنّ مع العلم بالإكراه، يمنع العقل عن دخول الدار، و يصحّ أن يقال: «كان قادرا على الاحتياط بعدم دخوله» مع أنّه كان عاجزا عن ترك الشرب، كذلك الأمر هنا، فالغفلة هي المقصود هنا في الرواية صدرا و ذيلا، إلّا أنّ الغفلة في الحكم عذر، و في الموضوع ليس بعذر، فيقدر على الاحتياط كما عرفت.

نعم، مشكلة جريان استصحاب حياة الزوج أو بقاء النكاح؛ إن كان الشكّ في‌

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست