اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى الجزء : 7 صفحة : 358
في غير محلّه.
نعم، العلم بكذب أحدهما، يكفي لتوهّم انصراف أدلّة حجّية الطريق، و قد عرفت منعه بما لا مزيد عليه.
فعلى ما مرّ إلى هنا تبيّن: إمكان كون البيّنة عذرا؛ إذا اتفق أنّ الخمر كانت حراما شرعا حسب الظاهر، أو الشيء الآخر كان ممنوعا أو واجبا حسب الأدلّة و الظواهر، و تكون عذريّتها لأجل إطلاق دليلها.
و بما مرّ [1] يجمع بين أدلّة حرمة الخمر، و عذريّة البيّنة، و لو نوقش: بأنّ التصرّف في المعلوم ليس من الجمع، فلا مناقشة على مسلكنا، فإنّا نلتزم بحرمة الخمر و نجاسة الثوب الواقعيّة، و عذريّة البيّنة؛ لرفع العقوبة، و لا نريد من «الجمع بينهما» إلّا ذلك، فاغتنم و اشكر.
المقام الثاني: في الاصول المحرزة
و يقع البحث فيها سواء كانت من قبيل الاستصحاب، أو أمثال قاعدتي التجاوز و الفراغ، و أصالة الصحّة التي تعدّ من المحرزة التنزيليّة أحيانا.
و في نسبة أدلّتها بالقياس إلى الأدلّة الواقعيّة التي تنطبق على موارد العلم الإجماليّ الذي هو المنجّز، و يكشف به الحكم و تتمّ به الحجّة في صورة الإصابة.
و كيفيّة الجمع بينها؛ بناء على جريانها في أطراف العلم، كما هو الحقّ.
و قد مرّ وجه منع جريان الاستصحاب إجمالا في المسألة الاولى [2]، و دونك بعض الوجوه الاخر: