responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 357

و ظاهرها حجّية كلّ خبر في ذاته و لو لم تكن حجّة عرفيّة عقلائيّة؛ لإمكان تأسيس الشرع بجعل الحجّية ذاتا، أو بالمنشأ، على اختلاف المسالك، فافهم و اغتنم.

فعلى هذا، يستكشف حجّية البيّنة حتّى في صورة المعارضة بالأولويّة القطعيّة، و بإلغاء الخصوصيّة، مع أنّ حجّية البيّنة أمر مفروغ منها عندهم على الإطلاق في الموضوعات.

توجيه: في إبطال توهّم تعارض البيّنتين هنا

ربّما يتخيّل المعارضة فيما نحن فيه بين البيّنتين‌ [1]، غفلة عن أنّ البيّنة القائمة على أنّ الإناء المعيّن ماء، لا تدلّ بالالتزام على أنّ الإناء الآخر خمر و بالعكس، و ما هو الثابت ليس إلّا علم المكلّف بكذب إحداهما، و عدم مطابقة واحدة منهما للواقع؛ ضرورة أنّ الدلالة الالتزاميّة من الامور البيّنة، و اللوازم و الملازمات العقليّة و العرفيّة للدلالة المطابقيّة، و كلّ ذلك في قيام البيّنة على أنّ هذا الإناء الشرقيّ ماء، منتف بالنسبة إلى إثبات خمريّة الآخر. و مجرّد علم المكلّف بأنّ أحدهما خمر، ثمّ قيام البيّنة على أنّ هذا المعيّن ماء، لا يكفي لكون خمريّة الآخر من الدلالة الالتزاميّة للبيّنة، فالمعارضة مطلقا منتفية بين البيّنتين.

و هكذا في موارد اخر، كقيام خبر على عدم وجوب القصر، و خبر آخر على عدم وجوب التمام، فإنّه لا يزيد بسبب علم المكلّف بوجوب أحدهما على كذب أحد الخبرين شي‌ء آخر، حتّى يسمّى ب «التعارض العرضيّ» فهو من الأكاذيب و الأباطيل.

فما اشتهر من المعارضة بين الطرق و الأمارات في أطراف العلم الإجماليّ،


[1]- مصباح الاصول 2: 346- 347.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست