responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 351

القطعيّة و الامتناع عن المخالفة القطعيّة، ضروريّ بحكم العقل على التقريبين، أو التقاريب الثلاثة.

الثاني: الإشكالات العقليّة في ترخيص مجموع الأطراف، تجري فيما نحن فيه بحذافيرها، و تنحلّ بأطرافها بلا زيادة و نقيصة، كإشكال الإذن في المعصية، أو المناقضة، أو عدم وجود «الشكّ» الموضوع لأدلّة الترخيص؛ توهّما أنّه علم إجماليّ، لا شكّ، و يمكن حلّها من ناحية اخرى في خصوص الشبهات الموضوعيّة، كما سيمرّ عليك.

الثالث: ما مرّ من الشبهات الثبوتيّة حول الشبهة الحكميّة [1]، يختصّ بها، و لا يجري في الشبهات الموضوعيّة؛ ضرورة أنّ لا يلزم من إجراء الاصول في الأطراف، اختصاص الحكم بالعالم، بل يلزم كون الموضوع للواجب و الحرام، مقيّدا بالعلم التفصيليّ، و هذا ممّا لا بأس به بالضرورة، و لا يلزم الدور طبعا، و لا لغويّة الحكم؛ لما يستكشف من أدلّة الترخيص- على فرض جريانها في المجموع- أنّ موضوع الحكم غير موجود في البين؛ فإنّ المجعول على نعت القضايا الكلّية القابلة للتقييد بالأدلّة الخاصّة، موضوع مثلا.

و بالجملة: ربّما ينتهي النظر إلى أن يكون المحرّم بالأدلّة الأوّلية؛ هي الخمر المعلومة تفصيلا؛ لجريان الأدلّة في المجموع، فإنّ مقتضى الجمع بينها و بين الأدلّة الأوّلية، التصرّف في موضوعها على الوجه المذكور، فلا يلزم الإشكال باختصاص الحكم بالعالم.

مع أنّه لو فرضنا التصرّف المزبور، لا تلزم الشبهات الأوّلية، كالإذن في المعصية، و المناقضة، و غير ذلك، مع أنّها مندفعة رأسا بما لا مزيد عليه.

و لأجل ما اشير إليه ينبغي لنا البحث عن الشبهات الموضوعيّة، كما مرّ في‌


[1]- تقدّم في الصفحة 334- 335.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست