responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 352

أوّل المسألة الثانية الإيماء إليه.

الرابع: قضيّة ما تحرّر عندنا تنجيز العلم الإجماليّ؛ و استتباعه العقاب‌ [1]، فإن لوحظ تأثيره بالقياس إلى العقاب، فهو عندنا يعدّ مقتضيا؛ لإمكان الترخيص في مجموع الأطراف.

و إن لوحظ بالقياس إلى فعليّة الحكم. و لا فعليّته، فهو علّة تامّة لإثباتها لما لا يلزم من التصرّف فيها قصور في فعليّة الحكم. هذا في الشبهات الحكميّة، كما مرّ [2].

و أمّا في الشبهات الموضوعيّة، فيمكن الالتزام بكونه علّة تامّة بالقياس إلى العقاب، و لكن بعد ملاحظة أدلّة الاصول و الأمارات، يلزم أحيانا انقلاب الموضوع، و الالتزام بالعلّية التامّة في موضوعه، لا ينافي الالتزام بانقلاب موضوعه بالترخيص في المجموع، كما لا يخفى. و على كلّ تقدير الأمر سهل، و البحث واضح.

و أمّا توهّم: أنّ التصرّف بأدلّة الأمارات و الاصول في موضوع الأحكام الواقعيّة، خروج عن الجهة المبحوث عنها؛ لأنّ المفروض أنّ ما هو الحرام هي الخمر؛ سواء كانت معلومة، أو مشتبهة، و أنّ الواجب هو إكرام العالم؛ سواء كان معلوما تفصيلا، أو إجمالا، أو مشتبها [3]، فهو توهّم فاسد؛ لأنّ البحث هنا حول مرحلة التصديق، و حول النظر إلى مقايسة الأدلّة الواقعيّة و الظاهريّة حسب ما اشتهر اصطلاحا، و إلّا فقد عرفت وجه إنكار الأحكام الظاهريّة كلّها [4].

فما هو المبحوث عنه هنا: هو أنّه مع قطع النظر عن أدلّة الأمارات و الاصول،


[1]- تقدّم في الجزء السادس: 190- 193.

[2]- تقدّم في الصفحة 322.

[3]- لاحظ مصباح الاصول 2: 349.

[4]- تقدّم في الجزء الثاني: 328- 329، و في الجزء السادس: 226- 227.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست