responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 350

استحقاق و جهة و اقتضاء [1].

و هنا بيان ثالث في الشبهات الموضوعيّة، و قد مرّ في بحوث القطع؛ و أنّه بمقتضى قياس الشكل الأوّل تتمّ الحجّة على العبد، فلا بدّ من جوابها، و هو لا يمكن إلّا بالاحتياط.

و إمكان إجراء قياس الشكل الأوّل في الشبهات الحكميّة في صورة كون المشتبه متعلّق المتعلّق، غير مسدود، إلّا أنّه يحتاج إلى المؤونة الزائدة، بل و في نفس المتعلّق، بخلاف الشبهات الموضوعيّة، فإنّ كلّ إناء من الإناءين قابل للإشارة إلى «أنّه إمّا خمر، أو ذاك، و الخمر حرام، فهذا أو ذاك حرام» و التفصيل في مبحث القطع‌ [2].

و قد ناقشنا في تماميّة هذا الشكل في محيط التشريع؛ للزوم كون المائع حراما بعلّية الخمر، و هو خلف؛ فإنّ مقتضى ما في الأدلّة أنّ الخمر حرام، أو أنّ العالم واجب الإكرام، و أمّا قولك: «زيد عالم، و العالم واجب الإكرام، فزيد واجب الإكرام» فهو غير صحيح في الاعتبار؛ لأنّ زيدا بما هو زيد، ليس واجب الإكرام، و ما هو واجب الإكرام و محرّم الشرب، ليس إلّا طبيعة العالم و الخمر و شربها، و أمّا الامور الاخر فهي خارجة، فلا يتمّ الشكل الأوّل في هذا المحيط.

نعم، لا منع من منع ما في الخارج؛ للملازمة العقليّة، فيكون ممنوعا عقلا، و إلّا فلو تحقّق الخمر فارغا عن جميع المقولات حتّى الوجود، تكون حراما.

فالواجب هو أن يجعل إكرام العالم خارجيّا، و أن يصير إكرام العالم خارجيّا؛ نظرا إلى أنّه يجب عليه إكرام العالم.

فبالجملة: تنجيز العلم الإجماليّ بالحكم أو الحجّة قطعيّ، و استتباعه للموافقة


[1]- تقدّم في الصفحة 317.

[2]- تقدّم في الجزء السادس: 176.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست