و هنا بيان ثالث في الشبهات الموضوعيّة، و قد مرّ في بحوث القطع؛ و أنّه بمقتضى قياس الشكل الأوّل تتمّ الحجّة على العبد، فلا بدّ من جوابها، و هو لا يمكن إلّا بالاحتياط.
و إمكان إجراء قياس الشكل الأوّل في الشبهات الحكميّة في صورة كون المشتبه متعلّق المتعلّق، غير مسدود، إلّا أنّه يحتاج إلى المؤونة الزائدة، بل و في نفس المتعلّق، بخلاف الشبهات الموضوعيّة، فإنّ كلّ إناء من الإناءين قابل للإشارة إلى «أنّه إمّا خمر، أو ذاك، و الخمر حرام، فهذا أو ذاك حرام» و التفصيل في مبحث القطع [2].
و قد ناقشنا في تماميّة هذا الشكل في محيط التشريع؛ للزوم كون المائع حراما بعلّية الخمر، و هو خلف؛ فإنّ مقتضى ما في الأدلّة أنّ الخمر حرام، أو أنّ العالم واجب الإكرام، و أمّا قولك: «زيد عالم، و العالم واجب الإكرام، فزيد واجب الإكرام» فهو غير صحيح في الاعتبار؛ لأنّ زيدا بما هو زيد، ليس واجب الإكرام، و ما هو واجب الإكرام و محرّم الشرب، ليس إلّا طبيعة العالم و الخمر و شربها، و أمّا الامور الاخر فهي خارجة، فلا يتمّ الشكل الأوّل في هذا المحيط.
نعم، لا منع من منع ما في الخارج؛ للملازمة العقليّة، فيكون ممنوعا عقلا، و إلّا فلو تحقّق الخمر فارغا عن جميع المقولات حتّى الوجود، تكون حراما.
فالواجب هو أن يجعل إكرام العالم خارجيّا، و أن يصير إكرام العالم خارجيّا؛ نظرا إلى أنّه يجب عليه إكرام العالم.
فبالجملة: تنجيز العلم الإجماليّ بالحكم أو الحجّة قطعيّ، و استتباعه للموافقة