responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 349

تمهيد

هذه المسألة هي الأهمّ و هي المبتلى بها كثيرا، و حيث إنّ المسألة من جهة الأدلّة و شمولها لها أوضح، نتعرّض لها؛ و أنّه يمكن الجمع بين الأدلّة الواقعيّة و الظاهريّة بوجه من الوجوه و من غير الرجوع إلى المسألة الاولى.

و بعبارة اخرى: يمكن الالتزام في المسألة الاولى بوجوب الاحتياط، و معارضة الأدلّة المرّخصة، أو عدم جريانها في مجموع الأطراف رأسا، و لا نلتزم به في المقام؛ لاختصاصه ببعض ما يأتي من التصرّفات الخالية من الإشكالات السابقة، و القريبة إلى المسالك الفقهيّة، فانتظر حتّى حين.

امتيازات بين الشبهات الحكميّة و الموضوعيّة في العلم الإجماليّ‌

و قبل الخوض في أصل البحث و أساس المسألة، لا بدّ و أن نشير إلى امتيازات بين الشبهات الحكميّة في موارد العلم الإجماليّ، و الشبهات الموضوعيّة.

الأوّل: أنّ مقتضى التقريبين السابقين، تنجيز العلم الإجماليّ بإيجاب الموافقة، و تحريم المخالفة عقلا، و أنّ حديث قبح العقاب جزافا، لا يجري حول العلم الإجماليّ، و أنّ معذّرية الجهالة، ليست هي الجهالة المقرونة بالعلم. و قد عرفت: أنّ مسألة قبح العقاب بلا بيان، من مصاديق قبح العقاب جزافا؛ و بلا

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست