اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى الجزء : 7 صفحة : 34
فبالجملة: متن الحديث مضطرب، فالأولى تركه.
و بعبارة اخرى: لا يمكن الشكّ في العدّة إلّا بعد العلم بالزواج، فإن كان يشكّ في بقائه لأجل الموت أو الطلاق، فاستصحابه محكّم، و إن كان عالما بزواله فاستصحاب بقائها في العدّة جار.
و نحن نقول: بعد كون الرواية صادرة في عصر و مصر لا تختصّ بهما حكما، بل هي قانون عامّ كلّي أبديّ، يكون البحث و السؤال فرضيّا، لا واقعيّا و خارجيّا؛ فإنّ أمثال ابن الحجّاج يسأل عن الأحكام في مسائل مفروضة، فالإشكال في حمل الرواية على فرض الجهل بالموضوع جهلا عن التفات، في غير محلّه، كما في «الدرر» [1].
و على هذا، إذا كان بحسب ذات الرواية «الجهالة» أعمّ، فلا يلزم في ناحية فرضها بالعدّة حمل على النادر، و أمّا في ناحية الحكم فالغفلة أيضا فرضيّة.
نعم، هذا و إن لم يكن من التفكيك؛ لإمكان الجامع و وجوده، إلّا أنّه أمر بعيد في ذاته جدّا، و لعلّ مراد المستشكل من «التفكيك» هو التفكيك بحسب الإرادة الجدّية، لا الاستعماليّة.
و يتوجّه إلى الاستدلال أوّلا: بأنّ معذوريّته بالنسبة إلى الشبهة الحكميّة، و أهونيّة هذا العذر من معذوريّته بالنسبة إلى الموضوعيّة، لا تكفي لنا؛ لأنّ ما هو المفضّل عليه هي الشبهة الموضوعيّة، و كلامنا فيما إذا كانت الشبهة الحكميّة مورد جهالة الملتفت، فلا يعلم منها ما ينفعنا بعد اللتيّا و التي. هذا مع أنّ حديث العذر ينقطع بأخبار الاحتياط.
إن قلت: الجهالة المفروضة حاصلة في موارد أخبار الاحتياط.