responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 33

قيام الخبر المتواتر، أو يكون في صورة جاهلا مقرونا بالعجز، و في اخرى جاهلا محضا، يصحّ الاستناد إلى الخبر المذكور على البراءة بنفس الجهالة بالحكم؛ سواء كانت جهالة مقرونة بالغفلة الموجبة للعجز عن الاحتياط، أو الجهالة غير المقرونة به، كما في الجاهل الملتفت.

و دعوى: أنّ الخبر يدل على أنّ المفروض فيه الجاهل الغافل لا الملتفت‌ [1]، غير مسموعة بعد التعليل الصريح في أنّ إحدى الجهالتين أهون من الاخرى، فإنّ الأهونيّة المذكورة فيه لا تمكن إلّا في صورة الغفلة، و أمّا الهيّنية التي في مقابل أفعل التفضيل، فهي في صورة عدم الغفلة، فالجهل فيه أعمّ بالضرورة، و تصير النتيجة معذوريّة الجاهل بالحكم أو الموضوع و لو كان عن التفات.

و تندفع المشكلة الاولى- و هي أنّ الجهالة إن كانت بمعنى الغفلة، ففي الصورتين يعجز عن الاحتياط، و إن كانت بمعنى الجهل المقرون مع الالتفات، ففيهما يتمكّن من الاحتياط-: بأنّ الجهالة هي الأعمّ، فلا معضلة.

و لو شئت تقول: إنّ هنا إشكالا على التقادير المختلفة؛ و ذلك أنّ «الجهالة» إن كانت هي الغفلة فلا يتمّ التعليل، و إن كانت هي الجهل فلا يعذر فيما إذا كان قبل الفحص، و لا تبقى الجهالة بعد الفحص؛ ضرورة أنّ الجهالة بالحكم، ترتفع قطعا بالفحص بالنسبة إلى ذلك الحكم الواضح، و بالموضوع أيضا عادة.

هذا مع أنّ في صورة الجهل بالموضوع، لا يستند العذر إلى الجهالة؛ لأنّه إن كان يعلم: بأنّها لم تكن في العدّة، فالاستصحاب محكّم، و إن كان يعلم: أنّها في العدّة، فأيضا يجري الاستصحاب.

و إن كان لا يعلم الحكم الوضعيّ، فهو كالحكم التكليفيّ في عدم بقاء الجهالة بعد الفحص، و عدم عذريّتها قبله، و هكذا فيما إذا لم يعلم: بأنّ مقدار العدّة أيّ مقدار؟


[1]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 448، تهذيب الاصول 2: 186.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست