responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 335

لظهور دليل في مورده، فلا تخلط.

فبالجملة: يلزم الدور لو كان الرفع واقعيّا، و يلزم التقييد، و هو يستلزم الدور المستحيل.

و لو قلنا: بأنّه من الرفع الادعائيّ، فهو أيضا غير جائز؛ لأنّه يستلزم الرفع الواقعيّ، للغويّة بقاء التكليف بعد رفع جميع الآثار ادعاء.

و فيه: ما مرّ في محله من إنكار لزوم الدور غير القابل للحلّ بما لا مزيد عليه، و أنّه لا تلزم اللغويّة بعد كون الحكم الواقعيّ قانونيّا، لا شخصيّا [1]، و الخلط بينهما يورث المفاسد الكثيرة، فلا مشكلة ثبوتا في جريان أدلّة الاصول و البراءة الشرعيّة في أطراف العلم الإجماليّ، و لا يلزم الخروج عن محطّ النزاع كما توهّم‌ [2].

و أمّا الثاني: و هو ملاحظة الأدلّة بحسب الفهم العرفيّ، فهي و إن كانت في الترخيص مشتركة، و لكنّها مختلفة الاعتبار، و غير واضحة الاتجاه؛ ضرورة أنّ مثل:

«كلّ شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهي» [3]. ظاهر في أصالة الإباحة في الشبهات التحريميّة، و حيث إنّه- مضافا إلى ما مرّ في سنده، و احتمال اختصاصه بالموضوعيّة، فلا يشمل ما نحن فيه، و لا يجري في الوجوبيّة حسب الظاهر من الذيل، و ربّما هو يوجب اختصاصه بالموضوعيّة، أو يلزم الإجمال كما مرّ، و مضافا إلى غير ذلك- أنّ في الفقه لا يوجد مورد يعلم الفقيه علما إجماليّا بحرمة أحد الشيئين على سبيل منع الخلوّ، و أمثلة هذه المسألة قليلة و مخصوصة بالشبهة الوجوبيّة المقرونة بالعلم، فليلاحظ جيّدا، و قد مرّ شطر من المبحث حوله في‌


[1]- تقدّم في الصفحة 64 و 71.

[2]- أجود التقريرات 2: 239.

[3]- الفقيه 1: 208/ 22، وسائل الشيعة 27: 173- 174، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 12، الحديث 67.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست