responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 334

الأطراف؛ لقصور في أدلّته، لا لإشكال في أركانه.

و بعبارة اخرى: إجمال دليله يوجب الشكّ في حجّيته هنا، و هو كاف.

و يندفع: بأنّ الصدر المتعقّب بهذا الذيل يكون مجملا؛ للاتصال، دون سائر المطلقات، فلا بأس بجريانه لو لا ما ذكرناه في محلّه من المناقشة في جريانه ذاتا؛ لاختلال ركنه، دون سراية الإجمال إلى سائر أدلّته‌ [1].

و أمّا البراءة الشرعيّة، فإن قلنا: بأنّ «العلم» المأخوذ في أدلّتها هو الحجّة، فالعلم الإجماليّ حجّة وارد دليله على أدلّتها، كما مرّ [2].

و إن قلنا: بأنّه العلم الوجدانيّ التفصيليّ، أو العلم الأعمّ منه و من التعبديّ، فيشكل الأمر؛ و ذلك إمّا ثبوتا، أو إثباتا:

أمّا الأوّل: فلأنّه لو كان حديث الرفع‌ [3] و الحجب‌ [4] المشتمل على أنّ المجهول موضوع و مرفوع- و غير ذلك ممّا يشبههما- مفادهما الرفع الواقعيّ، فيلزم اختصاص الأحكام بالعالمين، فيلزم الدور. و الالتزام بذلك ليس خروجا عن محطّ البحث؛ لأنّ المبحوث عنه هنا هو حديث إمكان الجمع بين الأحكام الفعليّة الواقعيّة على الإطلاق، و الظاهريّة على أصنافها، و قد مرّ إمكانه‌ [5] بحمد اللّه.

و أمّا هنا، فيمكن للشرع أن يخصّ حكمه بالعالم، كما في موارد كثيرة من التكليف و الوضع، فلا وجه لتوهّم أنّه نوع خروج عن الجهة المبحوث عنها [6]؛ لأنّه تصرّف في المعلوم، و لا يتصرّف فيه عند حلّ المشكلة عقلا، و إنّما يتصرّف فيه؛


[1]- يأتي في الجزء الثامن: 533- 535.

[2]- تقدّم في الصفحة 191.

[3]- الكافي 2: 462/ 2، التوحيد: 353/ 24.

[4]- التوحيد: 413/ 9.

[5]- تقدّم في الجزء السادس: 250- 252.

[6]- أجود التقريرات 2: 239.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست