responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 336

البراءة [1]، فليراجع.

و أمّا مثل قاعدة جعل الحلّية الظاهريّة، فإنّا و إن أشبعنا البحث حول إثبات أعميّتها للشبهات الحكميّة و الموضوعيّة [2]، و لكنّ الإنصاف عدم ثبوت ظهور تصديقيّ فيها بعد اقترانها بالقرائن الخاصّة، مثل قضيّة الجبن، و الموارد الثلاثة في رواية مسعدة [3]، و بعد اتحاد جمع من الروايات في المسألة، كما يأتي في الشبهات الموضوعيّة المقرونة بالعلم الإجماليّ‌ [4].

هذا، و لو كانت أعمّ فلا تنسب الحلّية إلى مثل الظهر و العصر و القصر و التمام، و بالجملة في الشبهات الوجوبيّة.

و قد عرفت الآن: أنّ الفقيه لا أظنّ أنّه يبتلى في الفقه بمورد يعلم إجمالا بحرمة أحد الشيئين على سبيل منع الخلوّ.

نعم، لا بأس بالتمسّك بها في الشبهات التحريميّة الحكميّة، كحرمة لحم الإرنب مثلا، فتأمّل.

نعم، أمثال حديث الرفع و السعة و الحجب أعمّ، و قد مرّ الكلام حولها [5]، و إنّما البحث هنا في خصوص جريانها في الشبهات المقرونة بالعلم الإجماليّ؛ من غير فرق بين كونه علما وجدانا، أو علما بالحجّة؛ لأنّه لا منع من ترخيص الشرع في مجموع الأطراف في الشبهات الحكميّة، و لا يلزم من رفع الحكم في كلّ طرف، معارضة بين دليل الحكم الواقعيّ و الأصل؛ لتأخّره عنه، بخلاف ما إذا قلنا بجريان‌


[1]- تقدّم في الصفحة 21- 26.

[2]- تقدّم في الصفحة 26- 30.

[3]- الكافي 5: 313/ 40، تهذيب الأحكام 7: 226/ 989، وسائل الشيعة 17: 89، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 4، الحديث 4.

[4]- يأتي في الصفحة 377- 378.

[5]- تقدّم في الصفحة 17- 21 و 44.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست