اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى الجزء : 7 صفحة : 333
ثمّ إنّ ما ذكرناه، يتمّ من غير فرق بين موارد العلم الإجماليّ في الشبهات التحريميّة و الإيجابيّة و الإلزاميّة؛ أي مورد العلم الإجماليّ بجنس التكليف.
الصورة الثانية: ما لو علم بالحجّة إجمالا
و لا بحث هنا في مورد الترخيص في مجموع الأطراف بأدلّة الأمارات؛ لأنّه يلزم منه المعارضة بين الحجّة المعلومة بالإجمال، و بين الحجّتين في الأطراف؛ لأنّ دليل حجّية الأمارات يشمل الكلّ على نهج واحد، فلو علم بوجوب القصر أو التمام؛ لمعارضة الأدلّة و إجمالها مثلا، و قامت الحجّة على عدم وجوب القصر خصوصا، أو التمام خصوصا، فإنّه يلزم المعارضة بين الحجج الثلاث، فتكون المسألة خارجة عمّا نحن فيه كما لا يخفى.
فبالجملة: في الشبهات الحكميّة، لا معنى لذلك البحث في هذه الصورة؛ و لو أمكن تصويره بوجه خارج عن افق العرف.
و أمّا الاستصحاب، فقد مرّت الإشارة إليه، و تفصيله في محلّه صحّة و سقما [1].
ثمّ لو فرضنا جريانه في الشبهات الحكميّة، فيمكن دعوى: أنّ مقتضى إطلاق أدلّته، جريانه في كلّ واحد من الأطراف، فيلزم الأخذ بالمجموع و الترخيص في جميع الأطراف، و مقتضى قوله (عليه السلام): «و لكن تنقضه بيقين آخر» [2] أنّه أعمّ من اليقين التفصيليّ و الإجماليّ، كما صرّح به الشيخ (قدّس سرّه) [3] فعليه تشكل حجّيته ذاتا في