responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 333

ثمّ إنّ ما ذكرناه، يتمّ من غير فرق بين موارد العلم الإجماليّ في الشبهات التحريميّة و الإيجابيّة و الإلزاميّة؛ أي مورد العلم الإجماليّ بجنس التكليف.

الصورة الثانية: ما لو علم بالحجّة إجمالا

و لا بحث هنا في مورد الترخيص في مجموع الأطراف بأدلّة الأمارات؛ لأنّه يلزم منه المعارضة بين الحجّة المعلومة بالإجمال، و بين الحجّتين في الأطراف؛ لأنّ دليل حجّية الأمارات يشمل الكلّ على نهج واحد، فلو علم بوجوب القصر أو التمام؛ لمعارضة الأدلّة و إجمالها مثلا، و قامت الحجّة على عدم وجوب القصر خصوصا، أو التمام خصوصا، فإنّه يلزم المعارضة بين الحجج الثلاث، فتكون المسألة خارجة عمّا نحن فيه كما لا يخفى.

فبالجملة: في الشبهات الحكميّة، لا معنى لذلك البحث في هذه الصورة؛ و لو أمكن تصويره بوجه خارج عن افق العرف.

و أمّا الاستصحاب، فقد مرّت الإشارة إليه، و تفصيله في محلّه صحّة و سقما [1].

ثمّ لو فرضنا جريانه في الشبهات الحكميّة، فيمكن دعوى: أنّ مقتضى إطلاق أدلّته، جريانه في كلّ واحد من الأطراف، فيلزم الأخذ بالمجموع و الترخيص في جميع الأطراف، و مقتضى قوله (عليه السلام): «و لكن تنقضه بيقين آخر» [2] أنّه أعمّ من اليقين التفصيليّ و الإجماليّ، كما صرّح به الشيخ (قدّس سرّه)[3] فعليه تشكل حجّيته ذاتا في‌


[1]- يأتي في الجزء الثامن: 533- 535.

[2]- تهذيب الأحكام 1: 8/ 11، وسائل الشيعة 1: 245، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحديث 1.

[3]- فرائد الاصول 2: 744- 745.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست