responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 326

الموارد المذكورة لا عقوبة؛ لما أنّ الشرع يقبل تلك الامور عذرا، فالفعليّة موجودة، و استحقاق العقوبة منتف.

و فيما نحن فيه أيضا يكون العلم الإجماليّ، منجّزا و موجبا للاستحقاق، و مقتضى ترخيص الشرع بأخذ الطرق و الأمارات في الشبهات التحريميّة و الوجوبيّة على الإطلاق، قبول العذر إذا أصاب العلم الإجماليّ الواقع، أو الحجّة الإجماليّة الواقع، فيكون ارتضاؤه بسلوك الطريق القائم عند زيد العالم بالحكم إجمالا، مع كون الشرع عالما بأنّ علمه أصاب الواقع، ممتنعا، و إمضاؤه لتلك الطريقة و الأخذ بالطرق بالنسبة إليه غير ممكن.

و أمّا فيما إذا كان ممضيا لجميع الطرق- كالخبر الواحد، بل و الظواهر في لحاظ واحد- فلا يكون هناك إلّا ضرب القوانين النفسيّة و الطريقيّة، و حيث يجد إصابة الطرق الواقعيّات في الجملة، و يجد تخلّف العلوم الإجماليّة عن الواقعيّات في الجملة، يتمكّن طبعا من ضرب تلك القوانين النفسيّة و الطريقيّة، و تكون النتيجة- حسب النظر البدويّ؛ على تقدير وجود عموم الإمضاء في موارد الأمارات، أو عموم التأسيس في موارد الاستصحاب، و البراءة، و الحلّ- جواز ارتكاب مجموع الأطراف، و ترك المجموع في الشبهات التحريميّة و الوجوبيّة ثبوتا، و أمّا جوازه إثباتا فهو في البحث الآتي إن شاء اللّه تعالى.

فإذا كان في موارد قيام الأمارات على أطراف العلم الإجماليّ، إمكان الترخيص؛ لكونها أمارات على الواقع، و ناظرة إلى الأحكام الواقعيّة حسب الظاهر، فكيف الأمر بالنسبة إلى الأمارات التعبّدية أو الاصول المحرزة أو التنزيليّة، أو غيرهما من الاصول الجارية بالنسبة إلى مقام الثبوت و الجعل، أو السقوط و الامتثال، كقاعدة التجاوز، و الحيلولة، و الفراغ، و الصحّة، و غير ذلك؟!

و قضيّة ما سلف: أنّه لا يحصل فرق بين المسالك في باب حجّية الأمارات،

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست