responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 325

العامّ‌ [1] و الإطلاق‌ [2]، فإذا رضي بتلك الطريقة المألوفة، فلا منع من أخذ العبد و المكلّف بما يدلّ على عدم وجوب القصر في مورد العلم الإجماليّ بوجوب القصر أو الإتمام، أو وجوب الظهر أو الجمعة، أو غير ذلك من موارد الشبهات الحكميّة التي تكون ذات متعلّق، أو كانت ذات متعلّق المتعلّق، و من الأخذ بعدم وجوب التمام؛ لأنّ كلّ واحد من الطريقين، لا ينافي فعليّة الحكم المذكور.

و إنّما يجوز بحكم العقل مثلا ارتكاب المجموع في الشبهات التحريميّة، أو ترك المجموع في الوجوبيّة؛ قضاء لإطلاق دليل الإمضاء، من غير أن يلزم الترخيص في العصيان، و إنّما يلزم الترخيص في مخالفة الحكم الفعليّ؛ نظرا إلى المصالح العامّة، و تسهيل الأمر على العباد؛ و أنّ الإسلام دين سهل سمح يجتذب كلّ إنسان.

و هذا كما مرّ في المثال، جائز و واقع في موارد الابتلاء بالأهمّ و المهمّ، و قد مرّ فعليّة المهمّ من غير قصور في فعليّته، و من غير كونه عاصيا عند إتيان الأهمّ و ترخيصا في العصيان، و من غير لزوم التناقض المزبور المذكور في كلمات القوم صدرا و ذيلا [3].

نعم، ربّما يكون الحكم الواقعيّ بمرتبة من الأهميّة؛ حتّى لا يجوز الرجوع إلى أدلّة الترخيص في الشبهات البدويّة، فضلا عن موارد العلم الإجماليّ.

فبالجملة: قضيّة العلم الإجماليّ تنجيز الواقع، و استتباعه للعقاب في التحريميّة و الوجوبيّة، كما أنّ قضيّة العلم التفصيليّ بحرمة أكل الميتة ذلك، و لكن في‌


[1]- تقدّم في الجزء الخامس: 303- 307.

[2]- تقدّم في الجزء الخامس: 436- 438.

[3]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 99، أجود التقريرات 2: 241، مصباح الاصول 2: 346.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست