responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 327

على الاختلاف الواسع فيها، فإنّ ذلك كلّه ناشئ عن عدم الالتفات إلى ما حرّرناه.

فكما أنّ في المثال المذكور يعدّ كلّ من تلك الامور أعذارا، كذلك في الطرق و الأمارات و الاصول بأقسامها، تعدّ كلّها أعذارا بالنسبة إلى التخلّف عن الواقع المعلوم. و لو كان جريان بعض هذه الأدلّة الظاهريّة، مخصوصا بإشكال عقليّ نشير إليه في المقام الآتي‌ [1]، و قد مرّ تفصيله في كيفيّة الجمع بين الحكم الواقعيّ و الظاهريّ بما لا مزيد عليه‌ [2].

و من الغريب أنّ سيّدنا الوالد المحقّق الاستاذ الذي هو مؤسّس هذه الطريقة، لم يلفت النظر إلى ما شيّد أركانه و أسّس بنيانه في هذه المسألة، في كتاب الظنّ، و هنا، كما ترى!!

تنبيه: في بعض ما لا ينبغي الخوض فيه هنا

لا وجه لخوضنا في سائر مسائل العلم الإجماليّ العقليّة؛ بعد ما مرّ تفصيله في مبحث القطع‌ [3]، و لا لمسألة جواز الترخيص في بعض الأطراف؛ بعد ما عرفت ذلك‌ [4]، و علمت اختلاف مسلكنا هنا مع سائر المسالك اختلافا جوهريّا.

و لا معنى لتوصيف العلم الإجماليّ بأنّه علّة تامّة، أو مقتض مطلقا، أو فيه تفصيل بالنسبة إلى المخالفة و الموافقة، أو لا علّية له و لا اقتضاء، كما ربّما ينسب إلى العلّامة المجلسيّ (رحمه اللَّه) حيث رخّص ارتكاب جميع الأطراف‌ [5]، فإنّه بحث غلط ناشئ عمّا بنوا عليه من الخطابات الشخصيّة، و إلّا فإنّ العلم الإجماليّ في ميزان‌


[1]- يأتي في الصفحة 333- 335.

[2]- تقدّم في الجزء السادس: 253- 258.

[3]- تقدّم في الجزء السادس: 184 و ما بعدها.

[4]- تقدّم في الجزء السادس: 179- 182.

[5]- حاشية كفاية الاصول، المشكيني 4: 167.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست