responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 324

من غير انحلال الخطاب إلى الخطابات.

أفلا ترى: أنّه إذا سلّم أحد على الجماعة، يكفي الجواب الواحد، مع أنّه لو انحلّ الخطاب، للزم على كلّ واحد جواب خاصّ؟! و الانحلال الحكميّ بالنسبة إلى الأحكام، غير انحلال الخطاب حكما أو واقعا.

فلا إرادة شخصيّة بالنسبة إلى تحريم الميتة بالنسبة إلى زيد المضطرّ، حتّى يلزم التناقض بينها و بين الارتضاء و قبول عذريّة الامور المذكورة، مع أنّه كان يمكن له الإعلام و إعلان عدم مقبوليّة الاضطرار و الإكراه و العجز عذرا؛ حتّى يرفع الاضطرار الحاصل قهرا، أو يعدم العجز الموجود طبعا، إلى أن ينتهي الأمر إلى ما لا يمكن عقلا على العباد. فعلى ما تحرّر تبيّن انحلال الإشكالين.

مع أنّه عالم بالعلم التفصيليّ بالحكم الفعليّ، و الحكم باق في هذه الموارد؛ حسب الموازين الأوّلية، و الإطلاقات الموجودة في الكتاب و السنّة بالنسبة إلى الأحكام الواقعيّة، و مقتضاها اشتراك الكلّ في التكليف على نهج واحد، مضافا إلى الإجماع و الاتفاق.

ثمّ بعد النظر إلى المثال المذكور.

ينبغي الالتفات إلى ما هو المقصود في المقام ثانيا: و هو أنّه في موارد العلم الإجماليّ بالحكم أو الحجّة، تكون الأحكام فعليّة في صورة الإصابة، و منجّزة في محطّ العقل مع قطع النظر عن الشرع.

و أمّا الشرع، فبعد ما يكون هناك جهالة في البين، له جعل الطرق بالإمضاء على نحو القانون الكلّي، كما هو مفاد مفهوم آية النبأ و غيرها؛ بناء على دلالتها، أو غير ذلك من الأدلّة.

أو إمضاء الطريقة الكلّية العرفيّة، فإنّه في صورة إمضاء هذه الطريقة، لا تكون ناظرة إلى الأحكام الواقعيّة كلّ على حدة فردا فردا؛ حسبما تحرّر و تقرّر في باب‌

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست