responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 323

الاختياريّ، حيث قال تعالى: غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ* [1] فإنّه- بناء على ما تحرّر- تكون الميتة حراما في مورد الاضطرار بسوء الاختيار، و مع ذلك يجب بحكم العقل أكلها؛ نظرا إلى حفظ النفس الأهمّ، فيعاقب على ارتكاب المحرّم، مع أنّه لو كان يترك أكلها يعاقب عقابا أشدّ على عدم حفظه للنفس.

و ليس ذلك إلّا لأنّ الخطاب في مورد المضطرّ، ليس شخصيّا، و الإرادة ليست جزئيّة شخصيّة في واقعة خاصّة، حتّى يقال بنفي الحرمة طبعا؛ للابتلاء بالأهمّ، فإنّه خلاف ظاهر الكتاب العزيز. و تمام هذا يطلب من بحوث الأهمّ و المهمّ من المجلّد الأوّل‌ [2].

فعلى ما تحرّر في هذا المثال تبيّن: أنّه في مورد وجود الحكم الفعليّ و التحريم و الإيجاب الفعليّين على الإطلاق، لا يلزم قبح ترخيص المعصية؛ لأنّ مخالفة الحكم الفعليّ في صورة الابتلاء بالأهمّ، مورد ترخيص الشرع؛ بمعنى رضاه كما في المثال المذكور، و ليست تلك المخالفة قبيحة؛ لأنّه بها يفرّ عمّا هو الأهمّ، أو يمتثل ما هو الأهمّ، فمجرّد مخالفة الحكم الفعليّ، ليس عصيانا و قبيحا، و لا فسقا و فجورا، و لا ممنوعا و قبحا.

كما أنّ المناقضة ترتفع؛ لأجل أنّ ما هو المستحيل، هو أن يحرّم المولى على زيد المضطرّ تحريما شخصيّا، و يقبل أنّ الاضطرار عذر، و يعترف بأنّه عذر مقبول، فإنّه تناقض في نفسه، و ليس تحريم الميتة هكذا، بل هو تحريم على نعت الخطاب القانونيّ الكلّي، و لا يختصّ زيد بالخطاب الخاصّ الشخصيّ، كما لا يكون اعترافه بعذرّية العجز و الاضطرار و الإكراه، اعترافا شخصيّا، بل هو أيضا نوع ارتضاء كلّي،


[1]- البقرة (2): 173، الأنعام (6): 145، النحل (16): 115.

[2]- تقدّم في الجزء الثالث: 437- 455.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست