responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 322

إلى التدريجيّات و الاستقباليّات.

إذا علمت الأمر كلّه.

فالذي ينبغي التوجّه إليه أوّلا: أنّه ربّما نجد في موارد الاضطرار و الإكراه و العجز بالنسبة إلى الحكم الواقعيّ، إمكان الالتزام بفعليّة الحكم بالنسبة إلى المضطرّ و المكره و العاجز، مع ترخيص الشرع في تلك الموارد؛ و ذلك لأنّ الحكم الثابت الفعليّ، من الأحكام الفعليّة القانونيّة المشترك فيها جميع الأصناف، و تكون حالات الاضطرار و الإكراه و العجز أعذارا عقليّة، و في موارد الأعذار العقليّة و العرفيّة تكون الأحكام فعليّة.

و السرّ كلّ السرّ ما مرّ في المجلّد الأوّل: من أنّ فعليّة الحكم الثابت بالخطاب الشخصيّ بالنسبة إلى زيد، غير معقولة في مورد العجز الشخصيّ، أو الاضطرار و غيره، و أمّا في موارد الخطابات القانونيّة الكلّية- على التفصيل الذي مرّ تحقيقه بسدّ مشكلاته من نواح شتّى‌ [1]- فتكون حرمة أكل الميتة و وجوب الصوم، فعليّا و واقعيّا، و لا فصل بين فعليّة الحكم بالنسبة إلى العالم القادر و العاجز، و إنّما الفرق في استحقاق العقوبة في الأوّل، و عدمه في الثاني، و إلّا فالكلّ يخالف مولاه في حكمه و جعله.

و المتأخّرون لا يمكن لهم الالتزام بذلك؛ لامتناع كون أكل الميتة حراما فعليّا و منهيّا واقعيّا، و مع ذلك يكون مورد رضا الشرع بما أنّه واحد من العقلاء، بل بما أنّه شرع أمضى عذريّة هذه الامور؛ ضرورة إمكان إيجاب التحفّظ في موارد الاضطرار و الإكراه و العجز؛ حتّى لا يتسامحوا في ذلك، و كان يمكن له أن يعرب عن عدم رضاه بالاضطرار العرفيّ و الإكراه العقلائيّ، كما أعرب عنه في مورد الاضطرار


[1]- تقدّم في الجزء الثالث: 437- 455.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست