responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 321

مورد العلم الإجماليّ بالحكم؛ و احتمال وقوع المناقضة في مورد العلم الإجماليّ بالحجّة، بعد كون الحكم على تقدير وجوده فعليّا بالنسبة إلى المكلّف المذكور، كما هو المفروض في محطّ النزاع.

و سيمرّ عليك وجه ثالث: و هو أنّ في موارد العلم الإجماليّ، لا يعقل جعل حجّية الأمارة أو الاصول؛ لانتفاء الشكّ، كما في مورد العلم التفصيليّ‌ [1].

و ما في «تهذيب الاصول» من الترخيص في جميع الأطراف، غير مهمّ في المقام، لخروجه عن البحث ظاهرا، و لذلك صرّح بعدم تماميّة هذه الوجوه في محطّ الخلاف‌ [2]، مع أنّ الأمر حسبما مرّ، يكون حول إمكان الترخيص بعد الإقرار بالفعليّة [3]، و لذلك التزموا بصحّة الوجهين المذكورين‌ [4].

فالمرء كلّ المرء من يصوّر الترخيص في جميع الأطراف بدفع الوجهين، مع اعترافه بالفعليّة المطلقة بالنسبة إلى الحكم الواقعيّ، من غير تصرّف فيه بالشأنيّة و الإنشائيّة، أو الفعليّة التقديريّة، أو غير ذلك ممّا يتلاعب به أرباب البحث؛ نظرا إلى الإشكالين المزبورين، كما يرى في «الكفاية» [5] و أتباعها [6].

و غير خفيّ: أنّه لو صحّ في جميع الأطراف، إمكان الترخيص عرضا من غير شرط و قيد، فلا تصل النوبة إلى البحث عن إمكانه في بعض الأطراف، أو بالنسبة


[1]- يأتي في الصفحة 330.

[2]- تهذيب الاصول 2: 250- 253.

[3]- تقدّم في الصفحة 310.

[4]- أجود التقريرات 2: 241، منتهى الاصول 2: 243- 245، مصباح الاصول 2: 345- 346.

[5]- كفاية الاصول: 320- 321.

[6]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 110- 119، نهاية الأفكار 3: 67، حقائق الاصول 2: 67، منتهى الاصول 2: 73- 74، تهذيب الاصول 2: 68.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست