responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 320

إذا تبيّنت هذه الجهة التي مرّت في مباحث القطع‌ [1]، يقع البحث في أنّ الشرع هل يمكن له الترخيص بالنسبة إلى أطراف العلم بأجمعها، أم لا؟

و على الأوّل: هل الترخيص واقع، أم لا؟

فالكلام يقع في مقامين:

المقام الأوّل: حول معقوليّة الترخيص بالنسبة إلى جميع الأطراف‌

فلو فرضنا و أثبتنا إمكانه العقليّ في مورد العلم الإجماليّ بالحكم، مع كون الحكم الظاهريّ الثابت في الأطراف، مفاد الأمارات العقلائيّة الإمضائيّة، فكيف حال العلم الإجماليّ بالحجّة، مع كون الحكم الثابت فيها مفاد الاصول التعبّدية الجعليّة الشرعيّة التأسيسيّة، كأصالة الحلّ، و الإباحة، و حديث الرفع و غيره؟! فإنّه يثبت بالأوضح الأظهر.

و هكذا فيما إذا كان العلم الإجماليّ بالحكم و الأصل الجاري في الأطراف، من قبيل الاستصحاب و لو كان تلزم منه المخالفة القطعيّة. فلا نحتاج إلى عقد بحث على حدة بالنسبة إلى كلّ واحد من الصور في مرحلة الثبوت.

و ما هو الوجه لامتناع الترخيص و لا سيّما في مثل الأمارات: هو أنّ الترخيص المذكور- بالإمضاء كان أو بالتأسيس- ترخيص و إمضاء للمعصية في صورة العلم الإجماليّ بالحكم، و بحكمه، العلم الإجماليّ بالحجّة، و كلّ واحد قبيح، و هو ممتنع عليه تعالى.

و هناك وجه آخر: و هو لزوم التناقض بين فعليّة التكليف، مع إطلاقها في‌


[1]- تقدّم في الجزء السادس: 190- 194.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست