responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 305

الجهة الثانية: حول العناوين المذكورة في المقام‌

ربّما يعنون البحث هنا بأنّه «الشكّ في المكلّف به» [1] و فيه أنّ في موارد الشكّ في نوع التكليف، ليس الشكّ في المكلّف به، بل و في موارد الشكّ في المحصّل، أيضا لا يكون الشكّ في المكلّف به.

و ربّما يعنون البحث بأنّه «في الاشتغال» [2] و هذا غير تامّ؛ لعدم التزام جماعة بالاشتغال في هذا المقصد، حتّى قيل بجواز ارتكاب جميع الأطراف‌ [3]، فليس الاشتغال أمرا مفروغا منه.

و من هنا يظهر بطلان دعوى: أنّ الميزان في الجهة المبحوث عنها هنا الجامعة لجميع شتات مسائله: هي أنّه إن كان الشكّ في الثبوت فالمرجع البراءة، و إن كان في السقوط فالمرجع الاشتغال، و فيما نحن فيه يدور الأمر حول سقوط ما ثبت، و هذا هو الجامع بين تلك المسائل المختلفة؛ لأنّ التكليف معلوم فرضا.

و فيه: أنّ معلوميّة التكليف ليست مورد الخلاف، و إنّما الخلاف في تنجّزه بالعلم الإجماليّ، فعلى هذا يلزم الشكّ حينئذ في التكليف المنجّز و لو كان معلوما إجمالا.

و ما في «تهذيب الاصول»: «من أنّ الميزان هو أنّه إذا علم المكلّف بجنس التكليف أو نوعه و تردّد في متعلّقه بين شيئين أو أزيد، و أمكن له الاحتياط، يصير


[1]- فرائد الاصول 2: 403، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 4، تهذيب الاصول 2: 247.

[2]- منتهى الاصول 2: 242.

[3]- لاحظ حاشية كفاية الاصول، المشكيني 4: 167.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست