اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى الجزء : 7 صفحة : 304
القطعيّة؛ لما لا شكّ في شيء ممّا يرتبط بالتكليف المعلوم في البين.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّه لا بدّ من ذكر بعض جهات قبل الخوض في مباحث هذا المقصد:
الجهة الاولى: في أنحاء الشكوك في المقام
بعد العلم بالتكليف تارة: يكون الشكّ في نوع التكليف.
و اخرى: في متعلّق التكليف مع العلم بنوعه.
و ثالثة: في متعلّق متعلّقه المعبّر عنه أحيانا ب «الموضوع» و لكنّه تعبير غير تامّ.
و على التقدير الثاني تارة: تكون الشبهة تحريميّة.
و اخرى: وجوبيّة.
و على كلّ تقدير تارة: تكون بين الأمرين أو الامور المتباينة.
و اخرى: بين الأقلّ و الأكثر الارتباطيّين.
و ثالثة: بين الأقلّ و الأكثر الاستقلاليّين.
و رابعة: في المحصّل و المحصّل الراجع إلى الشكّ في الشبهة المفهوميّة، بعد العلم بالتكليف و حدود المكلّف به، و لكنّه يكون الشكّ في الجهة الاخرى: و هي حصول ذلك المحصّل المعلوم بهذا المحصّل، أم لا.
و من هنا يظهر: أنّ الشكّ في هذا المقصد، يرجع إلى جهة من الجهات الراجعة إلى التكليف نفسه، أو متعلّقه، أو متعلّق متعلّقه، أو محصّل متعلّقه، أو غير ذلك.
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى الجزء : 7 صفحة : 304