responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 306

الشكّ في المكلّف به» [1] انتهى، غير تامّ؛ لأنّ في مورد العلم بالجنس، ليس المشكوك مكلّفا به كما لا يخفى.

و إن شئت قلت: في موارد الشكّ في المحصّل، أيضا ليس الأمر كما تحرّر، فلا بدّ من جامع.

و الذي هو التحقيق كما مرّ في أوّل بحوث القطع: أنّ ذكر هذه العناوين رموز إلى البحوث إجمالا، و لا ينبغي أن يجعل كلّ مفكّر عنوانا على حدة حسب تفكيره في المسألة، فكلّ واحد من العناوين جائز [2].

نعم، لا يعقل الجامع بين بحوث الاشتغال و المكلّف به؛ لأنّ أخذ كلّ عنوان يستلزم إشكالا، كما اشير إليه، و لا بدّ من عقد مبحثين:

أحدهما: في أنّ الشكّ في التكليف لا يقتضي الاشتغال، خلافا للأخباريّين‌ [3]، فهل العلم الإجماليّ بحكم الشكّ، كما عن المحقّقين: الخونساريّ، و القمّي‌ [4]، أم هو بحكم العلم التفصيليّ؟

ثمّ بعد ذلك يقع في المقام الثاني بحث آخر: و هو أنّه على التقدير الثاني هل مثله على الإطلاق، أم فيه تفصيل، كما ترى الخلاف الكثير فيه، و قيل: «تبلغ الأقوال أحيانا إلى أكثر من ستّة و سبعة»؟

و بعد ذلك يقع الكلام في سائر بحوث المرام في المقصد العاشر.

و بالجملة: البحث هنا إمّا ذيل لمباحث البراءة، و مفتاح لمباحث الاشتغال،


[1]- تهذيب الاصول 2: 247.

[2]- تقدّم في الجزء السادس: 12.

[3]- الحدائق الناضرة 1: 44، الدرر النجفيّة: 25- 26، وسائل الشيعة 27: 163، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 12، ذيل الحديث 33.

[4]- فرائد الاصول 2: 442- 446، مشارق الشموس: 77/ السطر 2- 11، قوانين الاصول 2: 37/ السطر 3- 14.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست