responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 303

تمهيد حول الشكّ في المكلّف به‌

كان البحث في المقصد السابق، حول مقتضى العقل و العقلاء و الشرع في صورة الشكّ في التكليف، و قد عرفت أنّ ذلك هي البراءة [1]، و ما ذكرناه أخيرا كان ينبغي ذكره في تنبيهات الاشتغال، إلّا أنّ موافقة الأبرار و الأخيار أوقعتنا فيما لا ينبغى، و الأمر سهل.

و أمّا البحث في هذا المقصد، فيدور حول مقتضى العقل و العقلاء و الشرع، بعد العلم بالتكليف و الإلزام، و أنّه هل يمكن الالتزام بالبراءة أيضا في هذه الصورة؛ لأصل وجود الشكّ في جهة من الجهات المربوطة بالتكليف، أم لا؟ بعد معلوميّة لزوم الإطاعة و ممنوعيّة العصيان في الصورة الثالثة: و هي ما إذا كان التكليف معلوما، و لم يكن شكّ في جهة من تلك الجهات الآتية، و بعد حرمة المخالفة القطعيّة حرمة عقليّة، لا شرعيّة، و وجوب الموافقة القطعيّة مثلا وجوبا عقليّا في هذه الصورة، و يكفي درك ممنوعيّة المخالفة القطعيّة في هذه الصورة لحصول الموافقة


[1]- تقدّم في الصفحة 276.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست