responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 288

هذه القضيّة لأجل الابتلاء بالمحذورين يرتكب، و لكنّه لو كان مطلقا حرام لما كان يرتكبه، و هكذا في ناحية الترك بالنسبة إلى احتمال الوجوب، و تفصيل المسألة يطلب من مسائل القطع‌ [1]، فلا تخلط.

تحقيق و تفصيل: في عدم الفرق بين المحذورين الشرعيّين و العقليّين و المختلفين‌

بناء على المشهور، لا فرق بين دوران الأمر بين المحذورين الشرعيّين، و العقليّين، و المختلفين؛ و ذلك لأنّ في موارد المحذور العقليّ، يكون هناك أمر أو نهي شرعيّ قابل للرفع؛ و لو كان حاصلا بمقدّمات عقليّة.

و أمّا على ما هو الحقّ، فلو دار الأمر بينهما، و كان كلّ واحد عقليّا، أو واحد منهما عقليّا، فلا تجري بالنسبة إليه البراءة الشرعيّة؛ لما لا وضع هناك شرعا حتّى يرفع، و ما هو قابل للرفع معلوم لا يمكن رفعه.

مثلا: إذا شكّ في أنّ السفر غدا حرام أو واجب، فبناء على المشهور: من أنّ الحلف و النذر، يوجب كون المحلوف عليه و المنذور، متعلّق الأمر [2]، فيمكن رفع وجوب السفر، أو وجوب تركه، أو حرمة فعله، و أمّا بناء على ما هو الأقرب- و إن كان فيه أيضا إشكال محرّر عندنا في محلّه‌ [3]- فلا يمكن رفع الوجوب إلّا الحرمة؛ ضرورة أنّ الوفاء بالنذر، واجب بالنسبة إلى السفر، و هو معلوم لا يمكن رفعه، و لكنّه قابل لو شكّ فيه، و أمّا نفس السفر و تركه فهما من المحذورين العقليّين، فلا


[1]- تقدّم في الجزء السادس: 161- 167.

[2]- العروة الوثقى 1: 187، فصل في غايات الوضوء، المسألة 1 و 514، فصل في أعداد الفرائض و نوافلها، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 440، محاضرات في اصول الفقه 4: 314- 315 و 325.

[3]- تحريرات في الفقه، كتاب الصوم: 56 و ما بعدها.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست