responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 287

سواء كان الرفع واقعيّا [1]، أو مجازيّا و ادعائيّا [2]- تكون جارية؛ لإمكان الالتزام بها ثبوتا، و عدم قصور في أدلّتها إثباتا، كما مرّ الإيماء إليه.

و أمّا الحلّ و قاعدة الحلّية الظاهريّة، فقد مرّ منّا كيفيّة استنتاج جريانها في الشبهات الحكميّة، فليلاحظ جيّدا.

تذنيب: في وجوب الموافقة الالتزاميّة في المقام‌

قد مرّ في أثناء بحوث القطع، مسألة الموافقة الالتزاميّة و حديث هذه الموافقة في مسألة دوران الأمر بين المحذورين، و لا بأس بالإشارة الإجماليّة إلى أنّ حديث الموافقة الالتزاميّة و وجوبها، ممّا لا يرجع إلى محصّل ثبوتا على ما يستظهر من القوم، و يمكن ثبوتا على ما حرّرناه، و لكن لا دليل عليه.

و على هذا، فهل فيما نحن فيه إذا لم يكن العبد قادرا على الموافقة العمليّة، فهل يجب عليه الموافقة الالتزاميّة؛ بمعنى أنّه إذا ارتكب صوم الغد، تكون نيّته على أنّه لو كان الفعل محرّما منجّزا، لما كان يرتكبه، و أنّه لو كان متمكّنا من الموافقة العمليّة، لصنع ذلك، و يمتثل الأمر أو النهي، و لا يجوز في صورة المسافرة غدا أو الصوم غدا، أن يكون مسافرا و يصوم سواء كان محرّما أو محلّلا، و لو كان هكذا يجب عليه عقلا، تحصيل حسن السريرة بالجدّ و الاجتهاد؛ حتّى تنقدح في نفسه هذه الموافقة الالتزاميّة؟

و بالجملة: على كلّ تقدير يجب عليه و إن كان لا يخلو من أحد النقضين، أن لا يكون كلّ طرف بالنسبة إليه متساوي النسبة حراما كان، أو حلالا، بل لا بدّ و أن تختلف نسبته بالنسبة إلى فرض الحلّية و الحرمة، و فرض الوجوب و خلافه، و أنّه في‌


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 337.

[2]- نهاية الأفكار 3: 211.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست