responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 289

تجري البراءة الشرعيّة كما لا يخفى.

و من هنا يظهر حكم سائر الموارد، كما يظهر: أنّه لو كان أحدهما عقليّا و الآخر شرعيّا، تجري البراءة بالنسبة إلى الشرعيّة، دون العقليّة، و لكن لا منع من جريان البراءة بالنسبة إلى ما هو المنشأ لذلك المحذور العقليّ؛ لما لا علم به قهرا، فيكون إدراك العقل التخيير المذكور سابقا، باقيا على حاله.

إيقاظ: في ثمرة جريان القاعدة الشرعيّة

إذا تردّد السفر غدا بين الحرمة و الوجوب، فالبراءة الشرعيّة جارية، و لكن لا يلزم منها حلّية السفر التي هي شرط القصر، و لا تثبت بها إباحته.

و أمّا لو كانت قاعدة الإباحة جارية، فالسفر يكون مباحا، و يثبت بها القصر، و إلّا فيستصحب حكم التمام الثابت قبله، إلّا على إشكال في جريانه، و تصير النتيجة لزوم الاحتياط، فليلاحظ جيّدا.

و توهّم عدم جريان القاعدة؛ لأنّ إثبات الإباحة مخصوص بالطرفين، و لا يجري بالنسبة إلى كلّ من الفعل و الترك قاعدة الحلّية [1]، فاسد كما أشرنا إليه، بل غير معقول؛ لأنّ النقيضين لا يجمعهما عنوان واحد.

نعم، إباحة الفعل تستلزم إباحة الترك و بالعكس، و لا وجه لاختصاص أحدهما بالجريان، فيجري بالنسبة إلى كلّ واحد منهما. و مسألة لغويّة الجريان‌ [2] ممنوعة في القوانين العامّة الكلّية؛ أي لا بأس بها كما تحرّر مرارا.

فعلى هذا، لا فرق بين الاصول الشرعيّة في حدّ نفسها، نعم في خصوص الاستصحاب قد منعنا جريانه؛ لأجل جهة مخصوصة بإجرائها في الشبهات الحكميّة الكلّية [3].


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 445- 446.

[2]- تهذيب الاصول 2: 241.

[3]- يأتي في الجزء الثامن: 533- 535.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست