responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 286

بلا برهان؛ لأنّه قاعدة عقلائيّة، و يستظهر أنّ مصبّها موارد الاقتدار، دون مثل ما نحن فيه الذي لا بدّ فيه من أحد المحذورين.

هذا، و لكن بعد اللتيّا و التي، لا محيص عن الالتزام بجريان البراءتين أيضا، لأنّه في صورة التخلّف عما هو التكليف بينهما، يكون قادرا على التكليف، و جاهلا به، فالعقاب عليه بلا بيان، و لازم ذلك إدراك العقل تخييرا زائدا على إدراك الاختيار، فلا يتمّ ما في كلام العلّامتين: الأراكيّ، و النائينيّ‌ [1]، و يتمّ ما أفاده الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- [2]، فتدبّر و اغتنم.

و السرّ كلّ السرّ: أنّ اقتدار العبد على الامتثال الواقعيّ، موجود واقعا، و الجهل إثباتا يوجب منع العقاب على كلّ طرف، و لازمه التخيير الزائد المعلول من الترجيح بلا مرجّح و من التعارض، دون العجز. و لا تجري قاعدة «رفع ... ما لا يطيقون» لأنّ الشبهة موضوعيّة بالنسبة إليه.

و أمّا منع جريان البراءة العقليّة؛ بتوهّم أنّ الإلزام معلوم كما عن صاحب «الكفاية» [3] ففي غير محلّه؛ لأنّ منع جريانها في أطراف العلم الإجماليّ؛ لتأثيره، و هو هنا غير مؤثّر، فتجري في كلّ طرف بحسب نوع التكليف المجهول، و لا يكون العلم مؤثّرا بالنسبة إلى الجنس، فاغتنم. فجميع الاصول العقليّة و النقليّة، قابلة للجريان ذاتا.

و لكن التخيير الشرعيّ غير جار؛ لعدم الدليل عليه إثباتا، و الاستصحاب أيضا غير جار؛ لما تحرّر منّا في محلّه‌ [4]. و البراءة الشرعيّة على المسلكين- أي‌


[1]- نهاية الأفكار 3: 293، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 444- 445.

[2]- أنوار الهداية 2: 173- 174، تهذيب الاصول 2: 238- 239.

[3]- كفاية الاصول: 405.

[4]- يأتي في الجزء الثامن: 533- 535.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست