responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 283

مضى في حديث الرفع‌ [1].

فبالجملة: يحتمل جريانها شرعا بلا معارضة رأسا، فليتدبّر جيّدا.

ثمّ إنّ في موارد العلم: بأنّ صوم الغد و ذبح الشاة غدا، إمّا واجب، أو حرام، فربّما يشكل جريان البراءة الشرعيّة؛ بناء على أنّ متعلّق النذر و الحلف، و متعلّق أمر الوالدين و السيّد، لا ينقلب عمّا كان عليه من الحكم الأوّلي‌ [2]، فلا حرمة و لا وجوب بالنسبة إلى عنوان «الذبح» و «تركه» حتّى تجري فيهما البراءة الشرعيّة.

اللهمّ إلّا أن يقال: يكفي لنا أنّه إمّا يجب الوفاء بالنذر بإتيان الفعل عقلا، أو يجب علينا النذر بتركه عقلا، فكلّ واحد من الوجوبين محتمل قابل للرفع، و قد مضى في المقدّمة الاولى: أنّ دوران الأمر بين المحذورين على ثلاث صور: بين الوجوب و الحرام، و بين الوجوبين، و بين الحرامين‌ [3]، إلّا أنّ المتعلّق في الفرض الأوّل هو الفعل، و في الفرضين الأخيرين هو الفعل و تركه، فافهم و كن من الشاكرين.

و ممّا ذكرناه إلى هنا، تظهر مواضع الخلط و الاشتباه في كلمات القوم رحمهم اللّه و لا نشير إليها صونالهم، و خوفا من الإطالة المنهيّ عنها.

و من الغريب تمسّكهم أحيانا بالاستصحاب أو البراءة [4]، و التزامهم بصحّة كلّ واحد منهما بحسب إمكانه ظاهرا، و أنّه غير مناف للحكم الإلزاميّ الواقعيّ، و نتيجة ذلك إمّا التخيير الشرعيّ، أو الإباحة الشرعيّة:

أمّا الأوّل، فلأنّ التخيير الشرعيّ لا يحتاج دائما إلى جعله بعنوانه الأوّلي، أو جعله بالحمل الشائع، بل قضيّة فهم العرف بعد انحفاظ مرتبة الحكم الواقعيّ هنا،


[1]- تقدّم في الصفحة 58- 79.

[2]- مناهج الوصول 1: 168 و 2: 141، تهذيب الاصول 1: 86- 87.

[3]- تقدّم في الصفحة 276.

[4]- تهذيب الاصول 2: 243، مصباح الاصول 2: 328- 333.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست