responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 282

العلّامة الخراسانيّ‌ [1] و أتباعه‌ [2]، حتّى ما في «تهذيب الاصول» [3] هذا كلّه حول ما هو المرام عقلا.

بقي الكلام في البراءة الشرعيّة، و الحقّ: جريانها الذاتيّ؛ حسب موازين القوانين الكلّية و الخطابات القانونيّة، فإنّ كلّ واحد من الحرمة و الوجوب، و كلّ واحد من الوجوبين و الحرمتين، قابلة للرفع ذاتا، و لا تلزم اللغويّة؛ لما تحرّر مرارا:

من أنّ الخطابات القانونيّة ليست لغويّتها ممنوعة، إلّا إذا كانت لغويّة كلّية، و التفصيل في محلّه‌ [4].

فما عن العلّامة الأراكيّ (قدّس سرّه): من منع جريانها ذاتا؛ بتوهّم سبق البراءة القطعيّة [5]، غير تامّ؛ فإنّه مضافا إلى أنّ مجرّد السبق غير كاف، و إلّا يلزم منع جريانها في غير المقام، أنّ الدليل الأقرب هي اللغويّة، و قد أشرنا آنفا إلى وجه عدم اللغويّة.

نعم، تلزم المعارضة بين المصداقين من البراءة فيسقطان؛ بناء على انحفاظ الحكم الواقعيّ في مرحلة الحكم الظاهريّ‌ [6]، و أمّا بناء على انعدام الحكم الفعليّ واقعا في مرحلة الشكّ و الشبهة [7]، فلا يتعارضان؛ لأنّ أحد المصداقين مصيب للواقع، و يرفع الحكم الواقعيّ، و المصداق الآخر مخطئ فلا يجري، و لكن لا نعلم المصيب من المخطئ. و هذا أمر مورد خلاف ينشأ بين الأصحاب رحمهم اللّه و تفصيله‌


[1]- كفاية الاصول: 404.

[2]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 503، نهاية الأفكار 3: 292- 293.

[3]- تهذيب الاصول 2: 238.

[4]- تقدّم في الجزء الثالث: 437- 455.

[5]- نهاية الأفكار 3: 293.

[6]- كفاية الاصول: 319- 321.

[7]- أنوار الهداية 1: 200- 202.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست