responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 284

و عدم التنافي بينه و بين البراءتين أو الاستصحابين ظاهرا، أنّ فيه- حسب الظاهر و التعبّد- هو التخيير الشرعيّ، و فيه ما لا يخفى.

و أمّا جعل الإباحة؛ بمعنى إباحة الفعل مستقلّا، أو إباحة الترك مستقلّا، فهو يرجع إلى البراءة الشرعيّة إشكالا و جوابا.

فتحصّل: أنّه لا سبيل إلى البراءة العقليّة، و لا العقلائيّة، و لا التخيير العقليّ، و أمّا الشرعيّ فلا بأس به ثبوتا، إلّا أنّه لا دليل عليه إثباتا.

و توهّم امتناع ذلك ثبوتا؛ لما لا أثر في البعث التخييريّ‌ [1]، في غير محلّه؛ لأنّ المجعول هو التخيير المجعول في موارد أعمّ، فيكون قانونا كلّيا يشمل المحذورين و غيرهما، فلا يلزم أن يكون البعث باعثا في كلّ مورد، كما في مورد العجز مع فعليّة البعث و التكليف.

و أمّا البراءة الشرعيّة و الإباحة، ففي كلّ واحد من الطرفين بعنوانه جائز؛ نظرا إلى أنّ ما هو وجه المنع منحصر باللغويّة، و قد عرفت عدم مانعيّتها حسب الموازين الصناعيّة.

و أمّا الاستظهارات الخاصّة من أدلّة البراءة و الحلّ و الاستصحاب أحيانا، فهي موكولة إلى اختلاف في المباني، فإنّ الحقّ عندنا عدم جريان استصحاب عدم جعل الوجوب، و لا الحرمة، و تفصيله في محلّه‌ [2].

و أمّا جعل الإباحة و الحلّ في كلّ واحد في حدّ ذاته، فهو يمكن، و ما لا يمكن هو جعل الإباحة الواحدة للفعل و الترك، فلا يلزم في جعل الإباحة بالنسبة إلى كل واحد، خلاف العلم الإجماليّ بالإلزام المعلوم في البين.

و بعبارة اخرى: كلّ واحد من الفعل و الترك، موضوعا على حدة لقاعدة الحلّ‌


[1]- نهاية الأفكار 3: 293.

[2]- يأتي في الجزء الثامن: 533- 535.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست