responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 281

و العقلائيّة، و لا سبيل إلى الحكم بالتخيير:

أمّا عدم صحّة الحكم بالتخيير؛ فلأنّه خارج عن محطّ أخبار التخيير، كما هو المفروض، و لا معنى لأن يحكم العقل بشي‌ء، كما تحرّر. و درك العقل التخيير [1] غير صحيح إلّا بمعنى درك الاختيار، ضرورة أنّ درك التخيير منوط بالاطلاع على الواقعيّات، فلو كان هو واجبا مثلا، فهو مطلوب منه الفعل بحسب الواقع و نفس الأمر، فكيف يعقل درك التخيير الواقعيّ؟!

و لو اريد منه أنّه يدرك التخيير الظاهريّ؛ لأجل عدم صحّة العقوبة، فهو أيضا غير صحيح؛ فإنّ العقل قبل أن يدرك التخيير، يدرك امتناع العقوبة عليه تعالى في الواقعة المذكورة؛ لأجل امتناع الاحتياط عليه و عجزه، فلا يدرك التخيير مستقلّا إلّا بدرك امتناع العقاب.

و من هنا يظهر وجه عدم جريان البراءة العقليّة و العقلائيّة؛ أي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأنّه قبل أن تجري هنا تلك القاعدة، تجري قاعدة عقليّة اخرى هنا: و هي امتناع عقاب العاجز؛ لأنّه أيضا قبيح، و هو أيضا ممنوع عند العقلاء بالضرورة، فلا تجري البراءة المذكورة.

نعم، لو اريد من «البراءة العقليّة» معنى أعمّ من مفاد تلك القاعدة فهو، و لكنّه خلاف مرامهم هنا، كما لا يخفى.

فتحصّل على هذا: أنّ في موارد التساوي، لا فرق بين التعبّديات و التوصّليات- كما عرفت- من جميع الجهات، و إذا كان المفروض عدم إمكان التكرار- كما في موارد الشكّ و الشبهة في وجوب الصوم غدا و حرمته، أو وجوب ذبح شاة غدا؛ لأمر الوالد، أو حرمته؛ لنهي الوالدة- لا تجري البراءة العقليّة، و لا العقلائيّة، و لا معنى لحكم العقل بالتخيير، و لا دركه التخيير الواقعيّ أو الظاهريّ، فيسقط ما في كلام‌


[1]- تهذيب الاصول 2: 238.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست