responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 280

شرعا بناء على بعض المباني؛ نظرا إلى أنّ دليل النذر لا يقتضي أزيد من وجوب الوفاء بالنذر، فلا حرمة و لا وجوب بالنسبة إلى ذات المنذور [1]، و لكن يلزم دوران الأمر بين المحذورين عقلا، كما لا يخفى.

إذا عرفت هذه الامور فاعلم: أنّ البحث فيما هو المهمّ في هذه التقاسيم يقع في مسائل:

المسألة الاولى: في تساوي المحذورين من حيث الأهميّة

إذا كان كلّ من الفعل و الترك متساويين، سواء فيه التوصّليات و التعبّديات على المفروض، كما اشير إليه، و كان غير قابل للتكرار، فهل هناك تخيير شرعيّ محض، أم عقليّ محض، أو شرعيّ و عقليّ؟

و هل تجري البراءة العقليّة و العقلائيّة، و الشرعيّة، أم لا تجري مطلقا، أو هناك تفصيل؟

و على كلّ تقدير: هل يعقل جعل الإباحة شرعا أم لا؟

وجوه و أقوال: ففي «الكفاية» إمكان جعل الإباحة، مع أنّ التخيير عقليّ‌ [2].

و في تقريرات بعض المعاصرين كالعلّامة النائينيّ (رحمه اللَّه) أنّ الإباحة غير معقولة، مع أنّ التخيير عقليّ‌ [3].

و قول ثالث: و هو إجراء البراءة عقلا، و شرعا [4].

و الذي هو الحقّ في هذه الصورة: إمكان جريان البراءة الشرعيّة، دون العقليّة


[1]- مناهج الوصول 1: 168، و 2: 141، تهذيب الاصول 1: 86- 87.

[2]- كفاية الاصول: 404.

[3]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 444- 445 و 449.

[4]- أنوار الهداية 2: 174- 179، تهذيب الاصول 2: 240 و 242- 243.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست