responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 279

الأمر الثالث: في أقسام دوران الأمر بين محذورين‌

أنّ أقسام دوران الأمر بين المحذورين كثيرة؛ و ذلك لأنّه تارة: يكون في مورد لا يمكن التكرّر فيه، و تكون واقعة واحدة، كما إذا تردّد في أنّ صوم يوم الجمعة الاولى من الشهر الكذائيّ من السنة الكذائيّة، مورد النذر فعله أو تركه، أو ذبح الشاة الخاصّة الجزئيّة، مورد النذر في اليوم المعيّن، أم عدم ذبحها؛ بناء على كون كلّ واحد من الاحتمالين، قابلا للتصديق؛ لإمكان كونه مورد الرجحان لجهة من الجهات اللاحقة و العارضة عليه، كما هو الواضح.

و اخرى: يكون في مورد يمكن ذلك في التوصّليات و التعبّديات.

و إمكان تكرار الواقعة تارة: يكون على وجه التدريج، كما في موارد العلم الإجماليّ بوجوب الظهر أو الجمعة.

و اخرى: يكون على وجه الدفع، كما لو علم إجمالا: بأنّه إمّا يجب عليه إكرام كلّ واحد من زيد و عمرو، أو يحرم عليه، فإنّه يمكن له إكرامهما دفعة واحدة، كما يمكن له إكرام احدهما، و ترك إكرام الآخر. و كون ذلك و هكذا مثال الظهر و الجمعة، من صغريات هذه المسألة؛ لأجل مفروضيّة العلم بعدم جواز الجمع بينهما مثلا، و إلّا فيخرج عمّا هو مورد البحث هنا صلاة الجمعة من الأمثلة؛ لإمكان فعلها في جمعة، و تركها في اخرى.

و على كلّ تقدير تارة: يكون أحد المحذورين معلوم الأهميّة.

و اخرى: محتمل الأهميّة.

و ثالثة: متساويين.

و غير خفيّ: أنّ المراد من «المحذورين» أعمّ من المحاذير العقليّة و الشرعيّة، ففيما إذا علم بأنّه إمّا نذر فعل شي‌ء أو تركه، و إن لم يلزم حرمة الفعل أو الترك‌

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست