responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 278

التشريع، و إن كان واجبا فقد امتثل.

و بالجملة تبيّن: أنّ هذه الموارد تكون خارجة عن محطّ النزاع؛ لأنّ من شرائطه المقوّمة عدم تمكّن العبد من الفرار عن المخالفة الاحتماليّة.

و بعبارة اخرى: يكون النزاع في صورة عجزه عن الموافقة القطعيّة، و لأجل ذلك يشكل دخول العبادات في محطّ النزاع؛ لأنّ العبادات كلّها تكون حرمتها تشريعيّة، على ما يظهر من بعضهم‌ [1].

نعم، على القول: بأنّها محرّمة ذاتيّة [2] هي داخلة في محلّ النزاع، و لعلّ لأجل هذه النكتة يظهر أنّ الجهة المبحوث عنها هنا كانت أوّلا في التوصّليات، ثمّ بعد ذلك أدرج فيها المتأخّرون العبادات‌ [3]، و الأمر سهل.

ثمّ إنّ محطّ البحث هنا حول اشتباه المكلّف و ابتلائه من ناحية اشتباهه بين المحذورين، و أمّا مسألة تعارض النصوص، فيأتي تحقيقها في التعادل و الترجيح‌ [4]، و لو كان في توضيح الأمر بعض الأمثلة- كالتمثيل بصلاة الجمعة و صلاة الحائض- فهو لأجل توجيه الطلّاب إلى ما هو المرام هنا.

و لعمري، إنّها مسألة قليلة الجدوى، طويلة الذيل، متشتّتة الأطراف، إلّا أنّ تشحيذ الأذهان بأمثالها، لازم أحيانا.

و ممّا يؤيّد أنّ البحث هنا أجنبيّ عن البحث في مسألة التعادل و الترجيح: أنّ تعرّضهم لصور التزاحم و ذي المزايا في كلام العلّامة الأراكيّ هنا [5]، غير تامّ جدّا.


[1]- التنقيح في شرح العروة الوثقى 6: 126- 127.

[2]- لاحظ جامع المدارك 1: 100.

[3]- كفاية الاصول: 405، نهاية الأفكار 3: 292، مصباح الاصول 2: 328.

[4]- مع الأسف لم يصل الكتاب إلى بحوث التعادل و الترجيح.

[5]- نهاية الأفكار 3: 292.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست