responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 277

الأمر الثاني: في الخروج عن محل النزاع مع وجود ما يعين أحد الطرفين‌

محلّ النزاع دوران الأمر بين المحذورين، فلو كان هناك أصل يعيّن أحد الحكمين من الوجوب أو الحرمة، فلا محذور، و هكذا في صورة احتمال الإباحة، فإنّه يخرج به عن موضوع المسألة، و لا يبقى وجه حينئذ لتوهّم امتناع جعل الإباحة بعد احتمال الإباحة الواقعيّة، فالمفروض دوران الأمر بين الحرمة و الوجوب مثلا، و لا ثالث.

و من الامور المعلومة: أنّه يكون في مورد لا يعقل الموافقة القطعيّة بالنسبة إلى الواقعة الواحدة، و أمّا إمكان المخالفة القطعيّة فلا يضرّ بما هو مورد البحث.

و لكن ممّا لا ينبغي اختفاؤه: أنّه في موارد إمكان المخالفة القطعيّة، تكون المخالفة بالنسبة إلى النهي المعلوم بالتفصيل، و هو غير النهي المعلوم بالإجمال.

مثلا: في موارد العبادات، إذا اتي بعبادة بلا قربة، أو بعبادة ريائيّة، تكون هي محرّمة لأجل التشريع، و لأجل حرمة الرياء الذاتيّة المعلومة بالتفصيل، فلا تلزم المخالفة القطعيّة بالنسبة إلى ما هو المعلوم بالإجمال؛ ضرورة أنّه في صورة الإتيان بالعبادة بلا قصد القربة يحتمل الموافقة؛ لأجل كونها محرّمة، فترك المنهيّ عنه بإتيان الفعل بلا قربة، كما لو لم يأت به رأسا، فلا تكن من الغافلين.

و بالجملة: لا فرق بين التوصّليات و التعبّديات؛ لإمكان المخالفة القطعيّة في الاولى أيضا بإتيان التوصّلي تعبّدا و تديّنا، فيصير محرّما قطعا تشريعا.

و ممّا اشير إليه يظهر: أنّ في موارد دوران الأمر بين المحرّم التشريعيّ و الواجب، يمكن الفرار من المخالفة الاحتماليّة؛ بإتيان العبادة قربة إلى اللّه، و لا يكون في قصده التديّن و التشريع، فإنّه إن كان حراما فلا يكون آتيا به؛ لما لم يقصد

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست