اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى الجزء : 7 صفحة : 276
التنبيه التاسع في دوران الأمر بين المحذورين
و قبل الخوض في مسائله نشير إلى امور:
الأمر الأوّل: في شمول البحث للدوران بين الحرامين
كما يتصوّر دوران الأمر بين المحذورين: الواجب، و الحرام، فيكون فعل شيء واجبا، أو حراما، يتصوّر بين الواجبين، فيكون فعل شيء واجبا، أو تركه واجبا، و هكذا بين الحرامين، فيكون فعل شيء حراما، أو تركه حراما.
و توهّم: أنّ الترك لا يعقل وجوبه و لا حرمته؛ لأنّ الأحكام تابعة للمصالح و المفاسد، و لا يعقل أن يكون في الترك مصلحة أو مفسدة، لأنّه عدم و لا شيء، و لا يعقل فيه ذلك بالضرورة [1]، مدفوع بما مرّ في محالّ من هذا الكتاب [2]، فإنّ في مثل تروك الإحرام، لا بأس بالالتزام بكونها واجبة في الاعتبار؛ نظرا إلى المفسدة في وجود المضاف إليه، و هذا يكفي لاعتبار وجوب الترك باعتبار ذاك، و لا يعتبر أزيد من ذلك؛ حسب نظر العدلّية الذي ينتهي إلى أنّه لا بدّ و أن لا تكون الأحكام جزافيّة، فلا تخلط و اغتنم.