responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 275

الموارد، فلا يتكفّل لتوضيح حدوده؛ نظرا إلى وصوله إلى الغرض.

و لو شكّ في أنّ هنا تجري البراءة، أم لا، فلا بدّ أيضا من الاحتياط؛ لعدم جريان البراءة العقليّة قهرا و طبعا؛ لما لا شكّ من جهة العقل. و لو فرض الشكّ في دركه؛ لاختلاف الجهات، و قصور الاطلاع، فالقاعدة المقتضية للاحتياط أيضا مشكوكة الجريان، فيبقى استصحاب بقاء التكليف الثابت بالنسبة إلى الظهر بعد الفراغ عن الجمعة، و تكون النتيجة لزوم الاحتياط أيضا، فليلاحظ جدّا.

نعم، فيما إذا لم يكن أصل آخر وراء الاحتياط أو البراءة، فلا تبعد أصالة البراءة؛ لأنّ نتيجة التردّد في المسألة العقليّة- بعد كون العقاب محتاجا إلى الحجّة- هي البراءة.

اللهمّ إلّا أن يقال: لا بدّ من المؤمّن من العقاب، فتصير النتيجة الاحتياط، و سيأتي في أواخر مباحث الاشتغال ما ينفعك إن شاء اللّه تعالى.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست