responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 274

و قيل: بعدم الإجزاء [1] و هذا التعبير غير جائز في الواجب التخييريّ، كما هو المعلوم، و تكون النتيجة في موارد الشكّ- بعد إحراز كونها واجبا بالعرض- هو الاشتغال؛ لأنّه يشبه الشكّ في المحصّل و المحصّل.

و على هذا، إذا شكّ في شي‌ء أنّه واجب أوّلي، أو ثانويّ، أو بتعبير آخر: أنّه واجب بالذات، أم بالعرض، كما هو كذلك على احتمالنا في صلاة الجمعة، و هو ظاهرهم في مثل الغسل و التيمّم بالنسبة إلى الوضوء، و غير ذلك، كالقنوت في الركعة الاولى تبعا للإمام بالنسبة إليه في الركعة الثانية، فإنّه ربّما يستظهر من دليله أنّه يجزئ عن القنوت المشروع أوّلا في الركعة الثانية، و هكذا في إجزاء قراءة الإمام عن قراءة المأموم؛ بناء على كونه من صغريات هذه المسألة، و غير ذلك ممّا يطلع عليه الفقيه، فإنّه هل تجري البراءة نظرا إلى الشكّ في الأقلّ و الأكثر و إلى القيد الزائد؟ فلو شكّ في صلاة الجمعة؛ أنّه هل تجب فيها سورة الجمعة، أم يكفي مطلق السورة، تجري البراءة، أم يحتاط؛ لرجوع الشكّ فيه إلى الشكّ في سقوط الأمر النفسيّ المعلوم المتعلّق بصلاة الظهر، فلا بدّ من البراءة اليقينيّة، فلا تجري البراءة العقليّة قطعا، و أمّا الشرعيّة فهي تكون من المثبت؛ لما لا تدلّ إلّا على نفي جزئيّة السورة الخاصّة و نفي اعتبار السورة الخاصّة، و أمّا كونه كافيا فلا يكون من حدود دلالتها.

اللهمّ إلّا أن يقال: بأنّ في هذه الأمثلة و هذه المسألة، تجري البراءة؛ لأنّ تحديد حدود الواجب الثاني و بالعرض بيد الشرع، و لا سبيل للعقل إليه، فلا تجوز العقوبة على ترك الواجب الذاتيّ من جهة الإخلال بهذه الجهة في الواجب الغيريّ، و هكذا في سائر الأمثلة التي تكون بيد الشرع حدودها.

أو يقال عليه: إنّ للشرع الاتكال على حكم العقل بالاحتياط في هذه‌


[1]- لاحظ مسالك الأفهام 1: 262.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست