responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 273

التنبيه الثامن في دوران الأمر بين الوجوب الأوّليّ و الثانويّ‌

لو دار الأمر بين كون الشي‌ء واجبا بالذات، أو بالعرض؛ حسبما اصطلحنا عليه في الاصول، أو يعبّر عنه: بأنّه لو دار الأمر بين كون الشي‌ء واجبا بالوجوب الأوّلي، أو الثانويّ، فهل تجري البراءة، أم يتعيّن الاحتياط؟

و ذلك مثل ما إذا شكّ في أنّ صلاة الجمعة واجبة بالذات، و تكون أحد طرفي الواجب التخييريّ، كسائر الواجبات التخييريّة، أو يكون الواجب بالذات و المجعول أوّلا صلاة الظهر، و إنّما تكون صلاة الجمعة مجزية عن صلاة الظهر، فتكون في طول الواجب الأوّل و عرضيّا و ثانويّا، و إن كان بحسب الصورة عرضيّة، و مخيّر بينها و بين الأولى، إلّا أنّها اعتبرت بدلا عنها و مجزية عنها، و هكذا في مثل الغسل المعتبر بدلا عن الوضوء، أو التيمّم المعتبر بدلا في بعض الاحتمالات.

و الذي قوّيناه في تحريراتنا في صلاة الجمعة: أنّها صلاة شرعت على فرض كونها في عرض الواجب الآخر؛ و هي صلاة الظهر، و لكنّها شرعت مجزية عنها، و ما هو الأصل هي صلاة الظهر [1]، و لذلك عند فقد الشرائط و في موارد الاستثناء، يكون المجعول الأوّلي هي صلاة الظهر.

و في تعابير القوم: «إنّ الجمعة تجزئ عن الظهر» [2].


[1]- ممّا يوسف له فقدان كثير من مباحث كتاب الصلاة للمؤلف (قدّس سرّه) و منها مباحث صلاة الجمعة.

[2]- نهاية الإحكام 2: 45، جامع المقاصد 2: 378، مدارك الأحكام 4: 53، مستند الشيعة 6: 112.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست