responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 272

فإنّ الصريح منه أنّ الأمر موكول إلى طائفة خاصّة من الامّة، و هذا ليس معنى الكفائيّ، بل هو أمر متعلّق بجماعة خاصّة من الامّة، موكول تعيينها إلى الحكومة، فإذا لاحظنا الأدلّة الاخر، يلزم الشكّ في أنّ ذلك من الواجب العينيّ، أم هو من الواجب المخصوص بطائفة اختيار تعيينها بيد الحاكم، فيكون كلّ مكلّف متحمّلا في حقّه على البدل، وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، مع فرض موضوعهما، فيدور الأمر لأجل هذه الجهة بين العينيّ و الكفائيّ القابل للانطباق على كلّ واحد على البدليّة، فتكون الحجّة تامّة في مرحلة الجعل، و إذا شكّ في مرحلة الامتثال لا بدّ من الاحتياط، فليلاحظ جيّدا.

تنبيه: في حكم الدوران بين العينيّ المباشريّ و الأعمّ‌

هذا فيما إذا دار الأمر بين الكفائيّ و العينيّ المباشريّ؛ بناء على ما عرفت منّا من انقسام الوجوب العينيّ إلى المباشريّ و التسبيبيّ‌ [1].

و لو دار الأمر بين العينيّ المباشريّ و الأعمّ، فالبراءة محكّمة بالنسبة إلى القيد الزائد، و هكذا لو دار الأمر بين الكفائيّ و العينيّ المباشريّ و الأعمّ منه و من التسبيبيّ، كما لا يخفى.


[1]- تقدّم في الجزء الرابع: 52.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست